حكم بطاقة فيزا

منذ 2013-06-19
السؤال:

ما هي الطريقة للتكفير عنِ استخدام بِطاقة الفِيزا عِلمًا بأنَّني كنتُ جاهلاً الحكمَ الشَّرعيَّ لها بِالبداية؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد ورد للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية سؤال عن بعض بطافات فيزا، فإليك السؤال وجوابه:

السؤال: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (548) ريالاً؛ وإذا كانت فضية (245) ريالاً، تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي.
وطريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة)، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يومًا، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحدودة: يأخذ البنك عن كل مائة ريال -من (السلفة) المبلغ المحسوب- فوائد قيمتها: ريال وخمس وتسعون هللة (1.95)، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة: (3.5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم،، أو يأخذون (45) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي.
ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقديًا، وتكون سلفة عليه للبنك. وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يومًا يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال -من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك- فوائد قيمتها: ريال وخمس وتسعون هللة (1.95).
فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كانت حال بطاقة: سامبا فيزا كما ذكر؛ فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر؛ إما أن تقضي وإما أن تربي. لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها . وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم هذه المعاملة: "العقد على هذه الصفة لا يجوز لأنَّ فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضًا التزامٌ بِالربا إذا تأخَّر التسديد" اهـ.

وقال: "هذه المعاملة محرَّمة، وذلك لأنَّ الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدِّد في الوقت المحدَّد، وهذا التزام باطلٌ ولو كان الإنسانُ يعتَقِدُ أو يغلب على ظنِّه أنَّه مُوَفّ قبل تَمام الأجل المحدَّد؛ لأنَّ الأمورَ قد تَختلف فلا يستطيعُ الوفاء، وهذا أمرٌ مستقبَل والإنسانُ لا يَدْرِي ما يَحْدُث له في المُستَقْبَل، فالمُعامَلَةُ على هذا الوجه مُحَرَّمة، والله أعلم" اهـ.

وعليه؛ فإن كانت البطاقة الّتِي بِحوْزَتِك تشتَمِلُ على تلك المحاذير المذكورة أو أحدِها فاسْتِعْمالُها غيْرُ جائز ويجب عليكَ إنْهاءُ المُعاملةِ بِها على الفَوْرِ، وسداد أيّ مبلغٍ مُتَبَقٍّ عليكَ من جرَّاء استخدامِها، ولا يُوجد كفَّارة معيَّنة، بل عليكَ أن تُبادِرَ إلى التوبة، ونرجو أن لا يَلْحَقَكَ إثْمٌ بِسبب جهْلِك بِالحكم، وقد قال الله تعالى: {} [البقرة: 275]. والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام