إدخال منظار في معِدة الصائم
لو أنَّ الإنسانَ أدخل منظارًا إلى المعِدة وهو صائم، هل يُفْطِر أو لا؟ اذكر كلام الشَّيخ مُحمَّد العثيمين رحِمه الله كاملاً؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدْ نصَّ العلاّمة محمَّد بن صالح العُثيمين على أنَّ: منظار المعِدة ليس مفطِّرًا، فقال في "الشرح الممتع" عند قول صاحب "زاد المستقنع": "أو أدخَلَ إلى جوْفِه شيئًا من أيِّ موضعٍ كان":
"قولُه: (إلى جوْفِه) أي: إلى مَجوفٍ في بدنِه: كحَلْقِه وبطْنِه وصدْرِه، والمراد أنه يُفْطِر بذلك، فلَوْ أنَّ الإنسانَ أدخل منظارًا إلى المعِدة حتَّى وصل إليْها، فإنَّه يكون بذلك مُفطرًا.
والصَّحيح: أنَّه لا يفطر؛ إلا أن يكون في هذا المنظار دهنٌ أو نَحْوه يصل إلى المعِدة بواسطة هذا المِنْظار، فإنَّه يكون بذلك مفطِّرًا، ولا يَجوز استِعْماله في الصَّوم الواجب إلا للضَّرورة".
وهذا ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي، المنبَثِق عن منظَّمة المؤتَمر الإسلامي، في دورة مؤتَمره العاشر بجدة، بِخصوص موضوع المفطِّرات في مجال التداوي، أنَّ إدخال منظارٍ من خلال جدارِ البطن؛ لفَحْصِ الأحشاء، أو إجْراء عمليَّة جراحيَّة عليْها -منظار المعِدة- إذا لم يُصاحبْه إدخالُ سوائلَ (محاليل) أو موادَّ أخرى - فإنَّه ليس من المفطِّرات،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: