ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس ؟
منذ 2006-12-01
الإجابة: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا
بأس به، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة
فيها وفي حدود الحاجة، أما إذا كان مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت
فاتن، فهذا محرم لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى
الله عليه وسلم{فلا تخضعن بالقول فيطمع
الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا} {الأحزاب 32}، والقول
المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة، أما ما زاد عن ذلك، بأن كان على
طريق الضحك والمباسطة، أو بصوت فاتن، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها
أمامه، أو تكشف ذراعيها، فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة
ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم، تجتنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه.
فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم، تجتنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: