الخطبة للمحرم
منذ 2013-09-19
الإجابة:
يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره، لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف:
- المصدر: