لم يكمل الطواف ولا السعي
حصل قبل عشر سنوات أن أجرتني امرأة لأحج عن والدتها تطوعا حيث قد حج عنها أولادها قبلي، وقد سلمتني ثلاثة آلاف ريال، وقد نويت الإفراد ثم حولته بعد الطواف والسعي والتقصير إلى عمرة تمتع، وقضيت أعمال الحج، ولما نزلت أنا وزملائي وكانوا ثلاثة لأداء طواف الإفاضة، ولما طفنا قال زملائي: كملنا بعد أن افترقنا في الطواف وأنا قلت: باقي شوطان، ثم لم أكملها، وذهبنا للسعي، ولم نكمل السعي وكان هذا من جهلنا، فآمل النظر في أمري وإفتائي، هل يجب علي قضاؤه أو أن حجي تام أم لا؟
يجب عليك الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الإفاضة والسعي، لأن الطواف ركن في الحج ولا يسقط بحال، وإن كان وقع منك جماع في هذه الفترة فعليك كفارة، وهي شاة تجزي أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف:
- المصدر: