ما حكم الأكل والشرب مع أذان المؤذن للفجر؟
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا نوى الشخص صيامًا لفرض أو نفل، ولكنه استيقظ من النوم والمؤذن
يؤذن لصلاة الفجر هل يجوز الأكل أو الشرب أم لا؛ علمًا بأن المؤذن
يؤذن حسب التقويم؟
الإجابة: الحمد لله
الله سبحانه وتعالى جعل طلوع الفجر نهاية للأكل والشرب فقال تعالى{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187.] هذا هو النهاية الشرعية للأكل وبداية الصيام. والأذان والتقويم إنما هي علامات فقط يستدل بها على طلوع الفجر فمن لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن فهذا يرجع فيه إلى عادة المؤذن إن كان عادة المؤذن أنه يقدم الأذان أي يبكر فلا بأس أن يأكل الإنسان بعد أذان المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم:" "وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصبحت [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بنحوه.]. أما إذا كان عادة المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل عند ذلك لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر وكذلك التقويم كما ذكرنا هو علامة يستدل بها فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرًا كثيرًا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. أما التأخر الكثير عن التقويم كخمس دقائق وأكثر هذا لا يجوز.
الله سبحانه وتعالى جعل طلوع الفجر نهاية للأكل والشرب فقال تعالى{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187.] هذا هو النهاية الشرعية للأكل وبداية الصيام. والأذان والتقويم إنما هي علامات فقط يستدل بها على طلوع الفجر فمن لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن فهذا يرجع فيه إلى عادة المؤذن إن كان عادة المؤذن أنه يقدم الأذان أي يبكر فلا بأس أن يأكل الإنسان بعد أذان المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم:" "وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصبحت [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بنحوه.]. أما إذا كان عادة المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل عند ذلك لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر وكذلك التقويم كما ذكرنا هو علامة يستدل بها فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرًا كثيرًا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. أما التأخر الكثير عن التقويم كخمس دقائق وأكثر هذا لا يجوز.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: