أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى ...
منذ 2006-12-01
السؤال: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت
الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء
والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما
الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء
والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
الإجابة: نص النبي صلى الله عليه و سلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي
لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه صلى
الله عليه و سلم بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء
على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم
فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف
الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا،
واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة،
فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده
المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة
رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد
بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ
الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف: