النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد
منذ 2006-12-01
السؤال: النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد
الإجابة: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: {قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير
بما يصنعون} سورة النور - آية 30. وقد جعل الله سبحانه وتعالى
العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا
أطلق بصره أطلق القلب شهوته، قال ابن القيم في (روضة المحبين): هذا منع -
أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزًا لأقره
عليه، قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: متفق عليه ، واللفظ
لمسلم. فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه
بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل.
وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق الفعل، أو مكذبًا له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقًا. ا.هـ. المراد منه.
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظرًا آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال: قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: قال الترمذي: حسن غريب. ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم.
وفي ( باب نظر الفجأة، وما كره من النظر ) من ( كتاب الورع ) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه: قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه؟ قال جرير: .
وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق الفعل، أو مكذبًا له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقًا. ا.هـ. المراد منه.
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظرًا آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال: قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: قال الترمذي: حسن غريب. ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم.
وفي ( باب نظر الفجأة، وما كره من النظر ) من ( كتاب الورع ) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه: قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه؟ قال جرير: .
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى
- التصنيف: