تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة .....
منذ 2006-12-01
السؤال: راجع والد عن ولده الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد
تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن
الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه؟
الإجابة: إن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة
وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: . وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: . لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط.
وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: . وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: . لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط.
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى
- التصنيف: