أنت طالق من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا فتوى ولا رجوع
منذ 2006-12-01
السؤال: رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا
فتوى ولا رجوع، قال ذلك وهو في حالة غضب وزعل، ثم أحس من نفسه أنه
مرتبط في ما تلفظ به وحالته لا تعي بغير إحساس، وأكثر اضطراباً من
الذي يفقد وعيه وصوابه ولم يكن هناك نية مبيتة، ماحكم هذا الطلاق؟
الإجابة: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره، وأما ما ذكرته من حالة المطلق أنه في شدة غضب فالغضب ينقسم إلى
ثلاثة أقسام:
أحدها: مبادئ الغضب فهذا لا يمنع وقوع الطلاق وسائر التصرفات بغير خلاف،
الثاني: الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية بحيث لا يعلم الرجل ما نطق به ولا يعي معنى ما يقول وما يفعله، فهذا لا يقع طلاقه بغير خلاف،
الثالث: الغضب المتوسط، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى القول بوقوع طلاقه، فعلى هذا متى ثبت أن هذا الرجل قد فقد شعوره حال صدور الطلاق منه وكان لا يعي معنى ما يصدر منه فلا يقع طلاق لا واحدة، ولا ثلاثاً، وإلا فالأصل وقوع الطلاق.
أحدها: مبادئ الغضب فهذا لا يمنع وقوع الطلاق وسائر التصرفات بغير خلاف،
الثاني: الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية بحيث لا يعلم الرجل ما نطق به ولا يعي معنى ما يقول وما يفعله، فهذا لا يقع طلاقه بغير خلاف،
الثالث: الغضب المتوسط، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى القول بوقوع طلاقه، فعلى هذا متى ثبت أن هذا الرجل قد فقد شعوره حال صدور الطلاق منه وكان لا يعي معنى ما يصدر منه فلا يقع طلاق لا واحدة، ولا ثلاثاً، وإلا فالأصل وقوع الطلاق.
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى
- التصنيف: