ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين
؟
الإجابة: السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى{مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ
الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ...} إلى قوله تعالى{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ}
[البقرة: 102.]. ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛
لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل
يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من
شرِّه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية