زكاة الأرض المعدَّة للاستِثْمار وزكاة السهم
هل الأرض المعدَّة للاستِثْمار عليْها زكاةٌ؟ والأسهُم السعوديَّة عليْها زكاة؟ بالإضافة إلى سهم شركة إعمار العقارية في الإمارات؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كنتَ تقصِد بالأرْض المعدَّة للاستِثْمار أنَّها للمُتاجرة، فهذه فيها زكاة؛ لأنها عُروض التِّجارة، فتقوَّم قيمتُها عند حلول الحَوْل، فإن بلغت النِّصابَ بنفسِها، أو بما ينضمُّ إليْها من النقود وعروض التجارة ففيها زكاة . ومقدارُ الزَّكاة فيها: كزكاة عروضِ التِّجارة، ربع عشر القيمة 2.5%، تُدْفَع للفُقراء والمساكينِ .
وأمَّا إذا كنت تَعني بالاستِثْمار: أنَّك تُريد استِغْلالَها بدون بيع، كتأجيرها أو البِناء عليْها لتأجير تلك المباني - فإنَّها لا تُزَكَّى، لكن إذا قبضت ريعها، ومضى عليه سنة كاملة عندك فقد وجبت فيه الزكاة، وكذلك حال الاستِفادة منها في الزِّراعة، فإنَّ الزَّكاة إنَّما تَجب في الزَّرع.
أمَّا بِخصوص زكاة الأسهُم، ففيها تفصيل:
فإذا كانتْ للاتِّجار، فيكون حكمُها حكمَ عروض التجارة؛ فتؤخذ الزَّكاة منها بقدْر قيمتها في نِهاية كل حوْل.أمَّا إن كنتَ ساهَمْتَ بقصْد الاستِفادة من ريع الأسهُم ودخْلِها، وليس بقصد الاتِّجار فيها - فلا زكاةَ عليْكَ في أصْل السَّهم؛ وإنَّما تَجب الزَّكاة في الريع، وهي ربعُ العُشر، بعد حوَلانِ الحولِ، من يوم قبْض الرِّيع.
وقد قرَّر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: "أوَّلاً: تَجب زكاةُ الأسهُم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشَّركة نيابةً عنْهُم، إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرارٌ من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدَّولة يلزم الشَّركات بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهُم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيًا: تُخْرج إدارة الشركة زكاةَ الأسهم، كما يخرج الشَّخص الطبيعي زكاةَ أمواله، بمعنى: أنْ تَعتبر جميع أموال المساهمين بِمثابة أموال شخْصٍ واحد، وتفرض عليْها الزَّكاة بِهذا الاعتبار، من حيثُ نوعُ المال الذي تَجب فيه الزَّكاة، ومن حيثُ النصابُ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغيْر ذلك مما يُراعى في زكاة الشَّخْص الطبيعي؛ وذلك أخذًا بِمبدأ الخلطة، عند مَن عمَّمه من الفُقهاء في جَميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تَجب فيها الزكاة، ومنها أسهُم الخزانة العامة، وأسهم الوقْف الخيري، وأسهم الجهات الخيريَّة، وكذلك أسهُم غير المسلمين.
ثالثًا: إذا لم تُزَكِّ الشركة أموالها لأيِّ سببٍ من الأسباب، فالواجب على المُساهِمين زكاة أسهُمِهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصُّ أسهُمه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه - زكَّى أسهُمه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصل في كيفيَّة زكاة الأسهُم، وإن لم يستطِع المساهم معرفة ذلك، فإن كان ساهمَ في الشَّركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصْد التجارة- فإنَّه يزكيها زكاة المستغلاَّت، وتمشيًا مع ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثَّانية، بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غيْر الزِّراعيَّة، فإنَّ صاحب هذه الأسهُم لا زكاةَ عليْه في أصل السهم؛ وإنَّما تَجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر، بعد دوَرَان الحوْل، من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهِم قدِ اقتنى الأسهم بقصْد التجارة، زكَّاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتَها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى قيمتَها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعًا: إذا باع المساهم أسهُمَه في أثناء الحوْل، ضمَّ ثَمنها إلى ماله، وزكَّاه معه، عندما يجيء حولُ زكاته، أمَّا المشتري، فيزكي الأسهُم التي اشتراها على النحو السابق". اهـ.
وننبِّه الأخَ السَّائل إلى: أنه يجب على المسلم أن يتحرَّى في معاملاته الشَّرع، فلا يَجوزُ له أن يُساهِم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعًا.
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: