النجاسة المعفو عنها

منذ 2014-02-24
السؤال:

هل صحيح أن النجاسة البسيطة معفي عنها، وكم حدها؟ وهل إذا أصاب الثوب ثلث قطرة من البول تقريباً يطهر بالنضح أو معفي عنه؟

الإجابة:

عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أنّ النّجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضاً غيرهم يعفون عن يسير النّجاسات، لكن بتفصيل، ولكن شيخ الإسلام يرى أنّ سائر النّجاسات مطلقاً يعفى عن يسيرها، والدّليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأنّ الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنّجاسة؛ لأنّ الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماماً، بل يبقى شيء، فدلّ ذلك على أنّ يسير النّجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفاً هذا معفو عنه، ومثل ما ذكر السائل ثلث نقطة هذا من اليسير عرفاً فيعفى عنه.