ما حكم العقيقة وما هي شروطها؟

منذ 2014-03-12
السؤال:

ماهو حكم العقيقة وما هي شروطها؟

وجزاكم الله خيراً.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
العقيقة هي ما يذبح من الغنم شكراً لله تعالى على نعمة الولد، وهي سُنّة مؤكّدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ويدّل لها حديث سمرة رضي الله عنه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه" (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه).

ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية :
- أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والأولى أن تكون من الضّأن لأنّ هذا هو سُنّة النّبي صلى الله عليه وسلم.
- أن تبلغ السّن المعتبر شرعاً، وهو خمس سنوات في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن.
- خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء :
أ- العوراء البيِّن عورها، وهي: التي انخسفت عينها أو برزت، وكذلك العمياء، أمّا إذا كانت قائمة العين ولا تبصر بها، أو عليها بياض فتجزئ.
ب- العجفاء، وهي: التي ذهب مخُّ عظمها.
ج- العرجاء البيِّن عرجها، وهي: التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة، وكذا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل، فإن كان عرجها يسيراً لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت.
د- المريضة البيِّن مرضها، وهي: التي ظهر عليها آثار المرض كالحمى الذي يقعدها عن الرعي، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها، وما أصابها سبب الموت، كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما أخذتها الولادة. لما روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان) .
هـ- البتراء من الضأن، وهي: التّي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ.

والله أعلم.