هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك ...
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر
المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
الإجابة: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل}، وقال ( لما بعث معاذاً إلى اليمن: « » متفق على صحته، فلا يجوز أن
يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس
بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من
الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف: