قضية الحكم على النَّاس بالإسْلام أو الكفر

منذ 2014-04-06
السؤال:

أريد شرحًا يسيرًا، وشاملاً لموضوع: "قاعدة الحكم على الناس بالإسلام وبالكفر".

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلابدَّ للحكْم بالإسلام على غيْر المسلم أن ينطق بكلِمة التَّوحيد، وأن يبرأَ من كلِّ دينٍ يُخالِف دينَ الإسْلام، وأن يَظْهر منْه الإذْعان لكلِّ ما جاء في القُرآن الكريم، وكلِّ ما يثبُت من الدين بالضَّرورة، ومقتضى هذا: أنَّه لا يُنْظر في الحكم على الشَّخص بالإسْلام إلا بالظَّاهر، فإذا شهِد الشَّخص بشهادة الإسْلام، فهو مسلم، بشرط ألاَّ يَظْهر منه ما يُناقض الإسلام؛ كالاستِهْزاء بالشَّرع، أو التَّحاكُم لغير الله، وغير ذلك؛ إذْ إنَّ مجرَّد النُّطق بالشَّهادتين لا يثبت به الإسلام، إذا كان ثمَّة ما يُناقض معناهما، أو ما يدلُّ على أنَّه ما يزال على دينِه القديم.

فحقيقة الإيمان أنه مركب من قول وعمل، قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان، وهو الشهادتان، وعمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، ولما كان تصديق القلب أمرٌ مُبْطَن، اعتُبِر معه ما يدلُّ عليه، وهو الإقْرار باللسان، والعمل بالأرْكان.

وقال شَيْخُ الإسْلام - رحِمَه الله -: "قَدْ ذَكَرْت فِيما تَقَدَّمَ مِن القَواعد: أنَّ الإسْلامَ، الَّذِي هُوَ دِينُ اللهِ الذِي أنْزَلَ بِه كُتُبَه؛ وأرْسَلَ بِه رُسُلَه، وهُو أنْ يُسْلِمَ العبدُ للهِ رَبِّ العَالَمين، فيسْتَسْلِم للهِ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، ويكُونُ سالِمًا لَهُ، بحيثُ يكونُ مُتألِّهًا لَه، غَيرَ مُتألِّهٍ لما سِواه - كما بيَّنْتُهُ - أفْضَلُ الكَلام، ورَأْسُ الإسْلامِ: وهُو شَهادةُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ". اهـ.

أمَّا الحكم على الناس بالكُفْر، فهو حكمٌ شرعي من أحْكام الدِّين، فلا يثبُت إلا بدليلٍ شرْعي، من نصٍّ أو إجْماع، ولا يَحكم بالتَّكفير إلا عالمٌ بالأدلَّة الشَّرعيَّة وبضوابط التَّكفير وموانعِه، فإذا دلَّ النَّصُّ على كُفْر مَن فعل عملاً معيَّنًا، واستُوفِيَتْ شروط التَّكْفير، وانتفت موانعُه - حُكم على المعيَّن بالكفر.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "لأنَّ الكفر حكمٌ شرعي، وإنَّما يثبت بالأدلَّة الشرعيَّة". اهـ.

وقال - رحمه الله - في ردِّه على البكْري: "فلهذا كان أهل العلم والسنَّة لا يكفِّرون مَن خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفِّرُهم؛ لأنَّ الكفر حكمٌ شرعيٌّ، فليس للإنسان أن يُعاقب بِمثله، كمَن كذَب عليْك، وزنى بأهلِك، ليس لك أن تكذِب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذِب والزِّنا حرامٌ لحقِّ الله، وكذلِك التَّكفير حقٌّ للهِ، فلا يكفّر إلا مَن كفَّره الله ورسوله، وأيضًا فإنَّ تكفير الشَّخْص المعيَّن وجواز قتْلِه موقوفٌ على أن تبلغه الحجَّة النبويَّة، التي يكفر مَن خالَفها، وإلا فليس كلُّ من جهل شيئًا من الدين يكفر". اهـ.

فالحذر واجب من التسرُّع في التَّكفير؛ فقد ثبتَ في الصَّحيحيْن من حديث عبدالله بن عُمر - رضِي الله عنهُما -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «أيُّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باءَ بِها أحدُهُما، إن كان كما قال، وإلاَّ رجعتْ عليْه».

وعن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -: أنَّه سمع النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: «لا يرْمي رجلٌ رجُلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفْر، إلا ارتدَّت عليْه، إن لَم يكن صاحبُه كذلك»؛ رواه البخاري.
وفي روايةٍ عند مسلم قال: «ومَن دعا رجُلاً بالكفْر، أو قال: عدوّ الله، وليس كذلك، إلاَّ حار عليْه»؛ أي: رجع عليه.

قال ابنُ دقيق العيد - رحِمه الله - في "إحكام الأحكام":   "وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحدًا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورْطة عظيمة وقَع فيها خلقٌ كثير، من المتكلِّمين ومِن المنسوبين إلى السنَّة وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائِد، فغلظوا على مُخالِفِيهم وحكَموا بكُفْرهم". اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: "وهَذا يَقتَضي أنَّ منْ قالَ لآخَر: أنْتَ فاسِق، أوْ قالَ له: أنْتَ كافِر، فإنْ كَانَ لَيْس كما قالَ، كانَ هُو المُستحِقَّ للوَصْفِ المذْكُور، وأنَّه إذا كانَ كما قالَ، لم يَرْجِع عليْه شَيْء؛ لكَوْنِه صَدَقَ فيما قال، ولَكِنْ لا يلْزَم مِنْ كوْنه لا يصِير بذَلِك فاسِقًا ولا كافِرًا ألاَّ يَكُون آثِمًا في صُورة قَوْله لَه: أنْتَ فاسِق؛ بَلْ في هَذِه الصُّورة تَفْصِيل: إن قَصد نُصْحه أوْ نُصْح غَيْره ببَيانِ حَاله، جَاز، وإنْ قَصَدَ تَعْيِيره وشُهْرَته بذَلِك ومَحْض أذاهُ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه مَأْمُور بالسّتْرِ عليْه وتَعْلِيمه وعِظَته بِالحُسْنَى، فمَهْما أمْكَنَهُ ذلِكَ بالرِّفْقِ، لا يَجُوز له أنْ يَفْعَله بالعُنْفِ؛ لأنَّهُ قَدْ يَكُون سَببًا لإغْرائِه وَإصْرَاره على ذَلِكَ الفِعْل، كَمَا في طَبْع كَثِيرٍ مِن النَّاس مِن الأنَفَة". اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمَّا التكفير، فالصَّواب أنَّ مَن اجتهد من أمَّة محمَّد - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وقصَدَ الحقَّ فأخطأ، لم يكفر؛ بل يُغْفَر له خطؤُه، ومَن تبيَّن له ما جاءَ به الرَّسول، فشاقَّ الرَّسول من بعد ما تبيَّن له الهُدى، واتَّبع غير سبيل المؤمنين - فهو كافرٌ، ومَن اتَّبع هواه، وقصَّر في طلب الحق، وتكلَّم بلا علمٍ - فهو عاصٍ مُذنب، ثم قد يكون فاسقًا، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاتِه". اهـ. من "مجموع فتاوى ابن تيمية".

وقال الإمام الشوكاني - رحِمه الله - في "السيل الجرَّار": "اعلم أنَّ الحُكْم على الرَّجُل المسلم بِخروجه من دين الإسلام، ودُخوله في الكُفْر - لا ينبغي لمسلمٍ يُؤمِن بالله واليَوْمِ الآخر أن يُقْدِم عليْه؛ إلا ببُرهان أوْضح من شمس النَّهار". اهـ.

وقال الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيْمين: "للحكم بتكْفير المسلم شرطان، أحدُهُما: أن يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشَّيء ممَّا يُكَفِّر، الثَّاني: انطِباق الحكم على مَن فعل ذلك، بحيث يكون عالمًا بذلك قاصدًا له، فإن كان جاهلاً، لم يكفَّر؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، لكن إن فرَّط بترك التعلُّم والتبيُّن، لم يُعْذَر، مثل أن يبلغه أنَّ عملَه هذا كفرٌ، فلا يتثبَّت ولا يبحث، فإنَّه لا يكون معذورًا حينئذٍ، وإن كان غيرَ قاصدٍ لِعمل ما يكفِّر، لم يكفَّر بذلك، مثل أن يُكْرَه على الكفر وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان، ومثل أن ينغلِق فكرُه، فلا يدري ما يقول؛ لشدَّة فرح ونحوه؛ كقول صاحب البعير الذي أضلَّها ثم اضطجع تحتَ شجرةٍ يَنتظِر الموت، فإذا بِخطامها متعلِّقًا بالشَّجرة فأخذه فقال: "اللَّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك"، أخطأ من شدَّة الفرح"؛ "فتاوى العقيدة، (ص263-264)".

هذا؛ والواجب في مسائل التَّكفير التَّفْريق بين المطلَق والمعيَّن، وهذا المعيَّن لا يخلو من حالتيْن:
الحالة الأولى: أن يكون كافِرًا أصليًّا، والكافر الأصلي هو مَن لم يدخل في الإسلام؛ كاليهودي، والنَّصراني، والمجوسي... إلخ، وهذا يوصف بأنَّه كافر؛ بل هذا هو الذي عدَّ العلماءُ مَن لَم يكفِّره أنَّه كافر.

والحالة الثانية: المرتدّ، وهو المسلم الذي دخَل في الإسلام، ثم وقَعَ في أمرٍ مكفِّر، قولاً كان أو فعلاً أو اعتقادًا.
كما أنَّه لابدَّ من التوقُّف في تَكْفير المعيَّن حتى تتوفَّر الشُّروط وتنتفي الموانع.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "فليس لأحدٍ أن يُكفِّر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتَّى تُقام عليه الحجَّة، وتُبيَّن له المحجَّة، ومَن ثبت إيمانُه بيقينٍ، لم يَزُلْ ذلك عنه بالشَّكِّ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجَّة وإزالة الشبهة؛ لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيَّن، فإنَّ بعض العلماء قد يتكلَّم في مسألةٍ باجتِهاده فيُخْطِئ فيها، فلا يُكفَّر، وإن كان قد يُكفَّر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجَّة المكفِّرة". اهـ.

وقال - رحِمه الله -: "إنَّ التَّكفير له شروطٌ وموانع قد تنتفي في حقِّ المعين، وإنَّ تكفير المطلَق لا يستلزم تكفير المعيَّن؛ إلا إذا وُجِدَت الشروط وانتفت الموانع، يبيِّن هذا: أنَّ الإمام أحمد، وعامَّة الأئمَّة، الذين أطلقوا هذه العمومات - لَم يكفِّروا أكثر من تكلَّم بهذا الكلام بعيْنِه".

وقال: "كان أحمد - رحِمه الله - يكفِّر الجهميَّة المُنكرين لأسماءِ الله وصفاتِه؛ لأن مناقضة أقوالهم لِما جاء به الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ظاهرة بينة... لكن ما كان يكفِّر أعيانَهم". اهـ.
وكذلك يجب التوقُّف في تَكْفير المعيَّن؛ إذا وقع في مكفّرات يخفَى دليلها.

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: إنَّ الذين توقَّفوا في تكفير المعيَّن في الأشياء التي قد يَخفى دليلُها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجَّة الرِّساليَّة من حيث الثبوتُ والدلالة، وأمَّا ما عُلم بالضَّرورة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - جاء به وخالفه المعيَّن، فهذا يكفَّر بمجرَّد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف، سواء بالأصول أو الفروع، ما لم يكن حديثَ عهدٍ بالإسلام". اهـ.

وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "فكوْن الشيء معلومًا من الدين ضرورة أمرٌ إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومَن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكليَّة، فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثيرٌ من العلماء يعلم بالضَّرورة أنَّ النَّبيَّ سجد للسَّهو، وقضى بالدِّية على العاقلة، وقضى أنَّ الولد للفِراش، وغير ذلك مما يعلمُه الخاصة بالضرورة، وأكثر النَّاس لا يعلمُه البتَّة". اهـ.

وقال - رحمه الله - في "درء التَّعارُض": "وكذلك كوْن العلم ضروريًّا ونظريًّا، والاعتِقاد قطعيًّا وظنيًّا - أمورٌ نسبية، فقد يكون الشيء قطعيًّا عند شخصٍ وفي حالٍ، وهو عند آخرَ وفي حالٍ أخرى مجهولٌ، فضلاً عن أنْ يكون مظنونًا، وقد يكون الشيء ضروريًّا لشخصٍ وفي حالٍ، ونظريًّا لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى". اهـ.

ولمزيد فائدةٍ راجع فتوى: "العذر بالجهل".

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام