عدّة المطلقة في الحيض
كيف تعتدُّ المطلقة في الحيض؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالطَّلاق في الحيض طلاقٌ واقع عند جَماهير العلماء، مع كونِه محرَّمًا، وقد سبق تفصيلُ ذلك في فتوى: "هل يقع الطلاق فى الحيض؟".
أما العدَّة فتنقضي بِحصول ثلاث حيْضات؛ على الراجح من قولي أهل العلم؛ قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
وقد اختلف العُلماء في المُراد بالقَرْء، هل هو الحيض أو الطُّهر؟
فذهب الحنابلة والحنفيَّة إلى أنَّه الحيض، فتعتدُّ المطلَّقة عندهم بثلاث حيْضات، ولا تَحسب الحيْضة التي طلِّقت فيها.
قال ابن قدامة - رحِمه الله - في "المغني": "الحيْضة التي تطلَّق فيها لا تُحتسب من عدَّتها، بغير خلاف بين أهل العلم".
وذهب الشَّافعي ومالكٌ وأهلُ الحِجاز إلى أنَّ المراد بالقَرْء: الطُّهر، وهو قوْل ابن عُمر وعائشةَ والقاسم بن محمَّد، وغيرهم.
والرَّاجح هو القَول الأوَّل، أنَّ القَرء وإن كان مشتركًا لفظيًا، إلا أن المراد به هنا هو الحيْض؛ لقوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لِلمرأة المستحاضة: « »؛ رواه أبو داود، وقولِه لفاطمة بنت أبي حبيب: « »؛ رواه النَّسائي، وقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: « » ؛ رواه أبو داود، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تستبرئ بحيضة، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي؛ وهو نص في المسألة.
قال ابن القيِّم: "إنَّ لفظ القَرْء لم يُسْتَعمل في كلام الشَّارع إلا للحيض، ولَم يَجئْ عنه في موضع واحد استِعْماله للطهر … إلخ".
وعليه؛ فعدة المطلقة في الحيض تبدأ بعد أن تطهر من الحيْضة التي طلقت فيها، ثم تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا اغتسلتِ من الحيْضة الثَّالثة، تمت عدَّتها وحلَّت وبانت من زوجها، من غير أن تَحتسب الحيْضة التي طُلِّقت فيها.
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: