حكم التيمم من دم الحيض

منذ 2014-04-28
السؤال:

هل فعلاً إذا انْقَضى دمُ الحَيْض في وقْتٍ متأخِّر من اللَّيل، ولَم أستطِع الاغْتِسال منه، هل يَجوز لي التَّيمُّم وصلاة الفجْر، وفي الصَّباح أغتسِل وأُصَلِّي الفجْر مرَّة أُخرى؟

وجزاكم الله خيْرَ الجزاء، والسَّلام عليكم ورحْمة الله وبركاته.

 

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ انتِهاء الحيْض في وقتٍ متأخِّر من اللَّيل ليس من الأعْذار الَّتي يُشْرَع فيها العدول عن الغُسْل إلى التَّيمُّم.

ولِمعرفة الأحْوال التي يُشْرع فيها التيمُّم، راجعي الفتوى: "حكم التيمم في الحافلة خوفًا من فوات الوقت"، "حكم من صلى جاهلاً أنَّ عليه حدثًا أكبر، ومن لا يستطيع التيمم".

وعليه؛ فإذا كنتِ مريضةً بِحيث تتضرَّرين من الاغتِسال في اللَّيل، أو كان هناك عذر لا تستطيعين معه الاغتسال؛ كالبرد الشديد الذي تتضررين به، فالواجِب عليْك التَّيمُّم لصلاة الفجْر، وليْس عليْك إعادةٌ بعد الاغتِسال؛ لقوْل الله - عزَّ وجلَّ -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6]، ولقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29].

أمَّا إن لَم يكُن هُناك تضرُّر منِ استِخْدام الماء في هذا الوقْت، فلا يَجوز لك التيمُّم، ولا تصحُّ الصَّلاة بهذا التيمُّم، والواجِب عليْك هو إعادة تلْك الصَّلاة التي أدَّيْتِها على هذا الحال.

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام