أحكام العقيقة والنذر
أودُّ أن أسأل عن العقيقة إذا لم تُذْبَح في حينِها، فهل يَجوز أن تُذْبَح بعد مرور فترةٍ من الوقْت؛ أي: حينما يكبر الطِّفل؟
وهل للولَد تُذْبَح ذبيحتانِ، وللبنت ذبيحة واحدة؟
أفيدوني بذلك أثابكم الله.
وسؤالي الآخر حول النَّذر، حيث إني في ذمَّتي نذْر ذبْح خروف إذا تحقَّق أمر لي، فهل يجوز أن آخُذ حصَّة البيت من اللَّحم أم يُوَزَّع جميعُه؟ مع الشُّكر.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالسُّنَّة أن تُذْبَحَ العقيقةُ في اليَومِ السَّابع؛ لحديث سَمُرةَ بْنِ جُندَبٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: « »؛ رواه أحْمدُ، وأصحابُ السُّنَن، عن سَمُرةَ مرفوعًا.
فإنْ لَم يكُنْ في اليوم السابع، فيكونُ في أيِّ وقت شاءَ، ما لم يناهز الغلام حدَّ البلوغ، وقد سبق بيانُ ذلك في الفتوى: "وقت العقيقة"، وفتوى: "وقْت صلاةِ الجُمعة، والدليل على مشروعية العقيقة بعد السابع".
ويُذْبَح عن الغلام شاتانِ، وعن الجارية شاةٌ واحدة، وللفائدة راجع الفتويين: "أحكام المولود"، "هل يصح في العقيقة سُبع بدنة أو بقرة؟".
أمَّا أخذُ حصَّة من النَّذر لأهل بيتك، فلا يجوز؛ لأنَّه نَذْر مجازاة، إلاَّ إنْ كنتِ قد نويتَ - عند عقْد النَّذر - أن تعطي منْها لأهل بيتك، ففي هذه الحالة جازَ لكِ ذلك، وإلاَّ فلا.
وقد سبق بيانُ ذلك مفصَّلاً في الفتوى: "حكم الأكل من النذر"، فلتراجع.
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: