حديث أسماء رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت المحيض

منذ 2014-05-05
السؤال:

جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟ 

الإجابة:

هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من (سننه)، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد، قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه). وهو حديث مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي، ويقال: البصري أيضًا؛ لأن أصله من البصرة، وثقه بعض علماء الحديث، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وقال الساجي: حدث عن قتادة بمناكير، وقد روى هذا الحديث عن قتادة، ثم إن قتادة مدلس، وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك بـ: عن، وفيه الوليد وهو ابن مسلم، وكان يدلس تدليس التسوية، وكان رفاعًا.

وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء