تبرعات الكفار لبناء المساجد!
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم أخذ تبرعات من الكفار لصالح مشاريع إسلامية، مثل بناء المساجد
أو دور العلم؟ هل يجوز لنا أخذ المال النقدي أو أي نوع من التبرعات؟
قد بدأنا في مشروع ولكن إمكانياتنا محدودة. وما مدى تأثير طلب الدعم
من أفراد من الكفار في المجتمع الكافر على سمعة وكرامة الإسلام في
عيون الكفار؟
الإجابة: بناء المسجد وعمارته نوعان: حسية ومعنوية، وهو ما يشمله لفظ العمارة
في قوله تعالى{ما كان للمشركين أن يعمروا
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم
خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من
المهتدين}"[التوبة:18،17]، فالعمارة الحسية والمعنوية في حق
المؤمن جارية ومقبولة، وهي في حق الكافر جارية ممنوعة غير مقبولة،
وأقصد (جارية) أنها قد تقع ولا أجر له في الاثنتين، بدليل قوله تعالى:
{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
هباءً منثوراً} [الفرقان:23]، فالكافر قد يعمل أعمال البر
والخير والنفع العام، ولكن لا أجر له على فعله، وعمارة المسجد
المذكورة في الآية فسرت بالعبادة الشرعية التي هي العبادة المعنوية.
وبعض السلف قصر لفظ (المساجد) في الآية على المسجد الحرام خاصة لأنه قبلة المسلمين، ولذا عبر عنه بالجمع، وعلى كل يجوز لكم قبول التبرعات من الكفار لبناء المساجد أو دور العلم ومراكز الدعوة؛ لأن هذا من الكافر بمثابة الهدية للمسلم، وقبول هدية الكافر جائزة، فقد قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدية المقوقس النصراني ملك مصر. انظر الآحاد والمثاني (3124) والطبراني في الأوسط (7305)، وقبل الهدية من ملك الروم. انظر سنن أبي داود (4047)، وكان إذا قبل الهدية جازى عليها بمثلها وأحسن منها انظر صحيح البخاري (2585)، والممنوع أن يكون للكافر ولاية أي (مسؤولية) في المسجد، كأن يكون ناظراً في المسجد أو متصرفاً في أوقافه.
أما استئجاره واستخدامه لنحت حجارة المسجد أو البناء والحدادة والنجارة ونحو ذلك فجائز شرعاً ولا شيء فيه. وإذا جاز قبول الهدية أو التبرع من الكافر لبناء المسجد وخدماته فلا ينظر بعد ذلك إلى حساسية شخصية عند بعض الناس، ولا ينقص ذلك من كرامة المسلم ودينه عند غير المسلمين، بل سترفعه في أعين العقلاء؛ لأنه لا يسعى في طلب التبرع لشخصه، وإنما لمصلحة عامة لدينه، لاسيما إذا كان المسجد أو المشروع الخيري سيقام في ديار الغربة بين ظهراني الكفار.
وبعض السلف قصر لفظ (المساجد) في الآية على المسجد الحرام خاصة لأنه قبلة المسلمين، ولذا عبر عنه بالجمع، وعلى كل يجوز لكم قبول التبرعات من الكفار لبناء المساجد أو دور العلم ومراكز الدعوة؛ لأن هذا من الكافر بمثابة الهدية للمسلم، وقبول هدية الكافر جائزة، فقد قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدية المقوقس النصراني ملك مصر. انظر الآحاد والمثاني (3124) والطبراني في الأوسط (7305)، وقبل الهدية من ملك الروم. انظر سنن أبي داود (4047)، وكان إذا قبل الهدية جازى عليها بمثلها وأحسن منها انظر صحيح البخاري (2585)، والممنوع أن يكون للكافر ولاية أي (مسؤولية) في المسجد، كأن يكون ناظراً في المسجد أو متصرفاً في أوقافه.
أما استئجاره واستخدامه لنحت حجارة المسجد أو البناء والحدادة والنجارة ونحو ذلك فجائز شرعاً ولا شيء فيه. وإذا جاز قبول الهدية أو التبرع من الكافر لبناء المسجد وخدماته فلا ينظر بعد ذلك إلى حساسية شخصية عند بعض الناس، ولا ينقص ذلك من كرامة المسلم ودينه عند غير المسلمين، بل سترفعه في أعين العقلاء؛ لأنه لا يسعى في طلب التبرع لشخصه، وإنما لمصلحة عامة لدينه، لاسيما إذا كان المسجد أو المشروع الخيري سيقام في ديار الغربة بين ظهراني الكفار.
سعود بن عبد الله الفنيسان
أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً.
- التصنيف: