إخراج الزكاة إلى قنوات الدعوة إلى الله

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة إلى قنوات الدعوة إلى الله ونشر الإسلام مثل مراكز الإرشاد وتوعية الجاليات وغيرها؟
الإجابة: الخلاف بين العلماء من السلف والخلف في هذا الأمر معلوم، بناء على مفهوم معنى سبيل الله، في آية مصارف الزكاة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60]، وهل المراد بـ {سبيل الله} في الآية هو الجهاد بمعناه العام كما في الحديث: "جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم" ووأنفسكم" أخرجه أبو داود (2504)، والنسائي (3096).
وقد أجاز سماحة المفتي العام للملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (صحة صرف الزكاة في إعداد القوة بالدعوة إلى الله، وكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهو من أعظم ما يكون في سبيل الله) ا.هـ.
وقد نظر المجمع الفقهي بمكة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- هل تدخل الدعوة في معنى {سبيل الله} في آية الزكاة قال: (ينتهي المجلس إلى أن أجاز بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى "سبيل الله" في الآية الكريمة) ا.هـ.
ولي بحث منشور في هذا الخصوص استوفيت فيه الأقوال وأدلتها، ورجحت الجواز، واسم الكتاب (مصرف "وفي سبيل الله" بين العموم والخصوص). من أراد التوسع فليقرأه.

المصدر
www.islamtoday.net

سعود بن عبد الله الفنيسان

أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً.