الحج عن الغير حجة نافلة
هل يجوز للولد أن يحج عن والده المتوفى حجة نافلة وهل يصل ثوابها إلى أبيه الميت؟
يجوز للولد أن يحج عن أبيه الميت حجة نافلة وينتفع الأب بذلك ويصل إليه الثواب إن شاء الله. وهذا مذهب جمهور الفقهاء ويدل على ذلك أحاديث كثيرة وردت في حج الإنسان عن غيره. فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: «البخاري). ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: « » (رواه البخاري ومسلم). ومنها حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: « » (رواه أحمد والنسائي بمعناه، وقال الحافظ: إسناده صالح). ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم « » (رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني). وغير ذلك من الأحاديث وإن كانت واردة في حج الفريضة، فإن النافلة داخلة فيها لأن العلماء قد نصوا على أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها. وأما انتفاع الميت بثواب عمل الحي فثابت بأدلة كثيرة وهو مذهب جمهور أهل العلم. وبناء على ما سبق فيجوز للولد أن يحج نافلة عن والده وهذا من البر والإحسان ويدخل في عموم قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.
» (رواهحسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
- التصنيف:
- المصدر: