يمس المصحف ويتلو القرآن وهو غير متوضئ
منذ 2006-12-01
السؤال: عندما يقرأ الإنسان القرآن؛ هل يتوضأ وضوءه للصلاة، أم يجوز له أن يمس
المصحف ويتلو القرآن وهو غير متوضئ؛ لأنه جاء في القرآن الكريم:
{لا يَمَسُّهُ إِلا
الْمُطَهَّرُونَ} [سورة الواقعة آية: 79]؟ وهل يتطهر
الإنسان إذا أراد أن يمس القرآن، أم المراد بالتطهر إذا كان جنبًا
فقط؟ وهل يجوز للإنسان عندما يقرأ شيئًا من القرآن ولو كان يسيرًا؛
يجوز أن يهدي ثواب ما يقرأ من القرآن، إلى أكثر من ميت واحد؟ وهل
يفيد ذلك الميت؟
الإجابة: أما قضية مس المصحف؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على
طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}
[سورة الواقعة آية: 79]؛ إذا فسر الكتاب المكنون
بالمصحف، ولقوله عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عمرو بن حزم -:
[رواه
الحاكم في "مستدركه"] فيشترط لمس المصحف الشريف أن يكون
الإنسان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا يجوز له أن يمسه وهو
على غير طهارة؛ إلا من وراء حائل؛ كأن يحمله في كيسه، أو في غلافه،
أما أن يمسه مباشرة؛ فهذا لا يجوز.
وأمَّا القضية الثانية: وهو إهداء ثواب القراءة إلى الأموات؛ فهذا لم يرد به دليل فيما أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه يقرأ القرآن ويهدى ثوابه إلى الأموات، وإن أجاز هذا بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بمشروع؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما الذي ورد هو الدعاء للأموات والتّصدُّق عنهم والحج أو العمرة عن الميت، هذا الذي وردت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعليك بدل أن تهدي ثواب القراءة أن تعمل شيئًا من هذه الأعمال: إما الدعاء والاستغفار للميت، أو الصدقة عنه، أو الحج والعمرة عنه؛ إذا أمكن.
وأمَّا القضية الثانية: وهو إهداء ثواب القراءة إلى الأموات؛ فهذا لم يرد به دليل فيما أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه يقرأ القرآن ويهدى ثوابه إلى الأموات، وإن أجاز هذا بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بمشروع؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما الذي ورد هو الدعاء للأموات والتّصدُّق عنهم والحج أو العمرة عن الميت، هذا الذي وردت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعليك بدل أن تهدي ثواب القراءة أن تعمل شيئًا من هذه الأعمال: إما الدعاء والاستغفار للميت، أو الصدقة عنه، أو الحج والعمرة عنه؛ إذا أمكن.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: