حكم الزكاة المتأخرة
سؤالي هو: أني أملِكُ من المال حوالَي 2000 دولار، ومُحتفظة بِهذا المبلغ لمدَّة سنتَيْنِ، مع كمية من الذهَب حوالَي 100 غرام، دون أن أنفق من هذا المبلغ أي شيء.
أرجوكم أرشدوني إلى الطريق الصحيح لزكاة هذا المال، قبل أن أنفِقَه. ولكم جزيلُ الشُّكر والامتنان، المدة هي - تقريبًا - سنتان ونصف السنة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كانتِ الحالُ كما ذكرتِ، فالواجبُ عليْكِ إخراجُ زكاة هذا المال من الذَّهَب والأوراق النَّقْديَّة "الدولار"؛ لتوفُّر شرْطَيْ وجوبِ الزَّكاة، وهُما النِّصابُ ودوَران الحَوْل، وهي مبيَّنة في الفتوى: "نصاب الأوراق النقدية"، "زكاة العقار والحلي".
وأمَّا المقدارُ الواجب إخراجُه، فهو ربعُ العُشْر؛ أي: 2.5% عن كُلِّ سنةٍ مضتْ؛ وحيثُ إنَّك لَم تُخرجي زكاةَ مالِك لمدَّة عامَيْن، فيجب عليك إخراجُ 2.5% لكلِّ سنة.
فتُخْرجين عن العام الأول: 50 دولارًا، و2.5 جرامٍ ذهبًا، أو ما يُعادِلُها من النقود، ثم تطرحين ذلك المبلغَ من المبلغِ الأصلي، وتُخرجين عن العام الثاني: 23.75 دولارا، و2.4 جرامٍ ذهبًا، أو ما يعادلُها من النقود،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: