الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف
منذ 2006-12-01
السؤال: هل الاعتكاف واجب ، وإذا لم يكن واجبا فمتى يحكم بوجوبه ، وما هي
الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الاعتكاف
الإجابة: الاعتكاف ليس بواجب ، بل هو قربة ، وسنة مستحبة ، وليس هناك دليل يدل
على الإلزام بالاعتكاف ، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -
طلبا للأفضل والأكمل ، والتماسا لليلة القدر في العشر الأواخر .
وأما متى يكون واجبا ؟ فإن الاعتكاف يكون واجبا بالنذر ، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف ؛ فإنه يوفي بنذره ؛ لأن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح : " " .
فهذا أمر يقتضي وجوب الوفاء بالنذر ، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح حينما سأله عمر عن أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ، " " ، فهذا يدل على أن الاعتكاف يكون واجبا في حال النذر .
واختلف العلماء - رحمهم الله - لو كان الاعتكاف نافلة وطاعة ، فدخل فيها المكلف : هل الشروع في النافلة يُصيّرها فريضة - وقد تقدمت معنا هذه المسألة - وبيّنا أن هناك عبادات نص الشرع على أن الدخول في نافلتها يُصيّرها فريضة ، ويلزم إتمامها ، كما في الحج والعمرة ، وأن هناك عبادات تبقى على الأصل ، كما في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - في الصوم أنه قال : " "
فهذا الحديث أصل عند طائفة من العلماء - رحمهم الله - على أن المتطوع أمير لنفسه ، إن شاء أتم ، وإن شاء لم يتم ، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يتم العبد طاعته لله - تعالى .
أما الشروط التي ينبغي توفرها في المعتكف :
فأولا : يشترط الإسلام ، فلا يصح الاعتكاف من كافر ؛ لأن الله - عز وجل - أحبط الأعمال بالكفر ، كما قال عز وجل : { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا } .
فأحبط الله الأعمال بالكفر، فلا يصح اعتكاف الكافر .
ثانيا : يشترط العقل ، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ، ولا يصح الاعتكاف من سكران غائب العقل.
وثالثا : يشترط النية ، فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية ، فلو أنه دخل المسجد ، ومكث فيه ليالي العشر، ولم يستحضر أنه معتكف ، ولم ينوِ الاعتكاف ؛ فإنه يُعتبر متقربا لله - تعالى - ، مطيعا، ممتثلا ، ولكنه ليس بمعتكف ؛ لأنه لم ينوِ الاعتكاف ، فلا يصح الاعتكاف إلا بنيّة ؛ لأن النبّي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " .
كذلك يشترط في المعتكف : أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر من : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، فلا يصح الاعتكاف من الجُنُب ، وكذلك الحائض والنفساء ، ولكن المعتكف إذا أجنب خرج واغتسل ، ثم رجع إلى المسجد ، ولا يقطع ذلك اعتكافه ؛ لوجود العذر الشرعي .
وكذلك المرأة إذا اعتكفت ، ثم نزل عليها الحيض خرجت من مسجدها واعتكافها .
كذلك أيضا يشترط في الاعتكاف : أن يكون في المسجد ، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد ؛ لأن الله - تعالى - خص الاعتكاف في المساجد ؛ فقال سبحانه : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
فدل على أن محل الاعتكاف إنما هو المسجد ، فإذا استتمّت هذه الشروط ؛ فإنه يحكم بصحة الاعتكاف واعتباره ، واختلف في شرط الصوم فالصحيح عدم لزومه .
وأما متى يكون واجبا ؟ فإن الاعتكاف يكون واجبا بالنذر ، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف ؛ فإنه يوفي بنذره ؛ لأن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح : " " .
فهذا أمر يقتضي وجوب الوفاء بالنذر ، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح حينما سأله عمر عن أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ، " " ، فهذا يدل على أن الاعتكاف يكون واجبا في حال النذر .
واختلف العلماء - رحمهم الله - لو كان الاعتكاف نافلة وطاعة ، فدخل فيها المكلف : هل الشروع في النافلة يُصيّرها فريضة - وقد تقدمت معنا هذه المسألة - وبيّنا أن هناك عبادات نص الشرع على أن الدخول في نافلتها يُصيّرها فريضة ، ويلزم إتمامها ، كما في الحج والعمرة ، وأن هناك عبادات تبقى على الأصل ، كما في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - في الصوم أنه قال : " "
فهذا الحديث أصل عند طائفة من العلماء - رحمهم الله - على أن المتطوع أمير لنفسه ، إن شاء أتم ، وإن شاء لم يتم ، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يتم العبد طاعته لله - تعالى .
أما الشروط التي ينبغي توفرها في المعتكف :
فأولا : يشترط الإسلام ، فلا يصح الاعتكاف من كافر ؛ لأن الله - عز وجل - أحبط الأعمال بالكفر ، كما قال عز وجل : { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا } .
فأحبط الله الأعمال بالكفر، فلا يصح اعتكاف الكافر .
ثانيا : يشترط العقل ، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ، ولا يصح الاعتكاف من سكران غائب العقل.
وثالثا : يشترط النية ، فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية ، فلو أنه دخل المسجد ، ومكث فيه ليالي العشر، ولم يستحضر أنه معتكف ، ولم ينوِ الاعتكاف ؛ فإنه يُعتبر متقربا لله - تعالى - ، مطيعا، ممتثلا ، ولكنه ليس بمعتكف ؛ لأنه لم ينوِ الاعتكاف ، فلا يصح الاعتكاف إلا بنيّة ؛ لأن النبّي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " .
كذلك يشترط في المعتكف : أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر من : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، فلا يصح الاعتكاف من الجُنُب ، وكذلك الحائض والنفساء ، ولكن المعتكف إذا أجنب خرج واغتسل ، ثم رجع إلى المسجد ، ولا يقطع ذلك اعتكافه ؛ لوجود العذر الشرعي .
وكذلك المرأة إذا اعتكفت ، ثم نزل عليها الحيض خرجت من مسجدها واعتكافها .
كذلك أيضا يشترط في الاعتكاف : أن يكون في المسجد ، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد ؛ لأن الله - تعالى - خص الاعتكاف في المساجد ؛ فقال سبحانه : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
فدل على أن محل الاعتكاف إنما هو المسجد ، فإذا استتمّت هذه الشروط ؛ فإنه يحكم بصحة الاعتكاف واعتباره ، واختلف في شرط الصوم فالصحيح عدم لزومه .
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما
- التصنيف: