حكم ضرب الوجه
ما نوع هذا الحديث؟ وهل هو صحيح أو ضعيف؟
الحديث هو: « » ، وهل هذا الحديث يختصُّ بألعاب العنف؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد ورد النَّهي عن ضرب الوجه في عدَّة نصوص في السنَّة المطهَّرة؛ منها قوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: « » ؛ أخرجه البخاري، ومسلم، كتاب "البر والصلة والآداب"، باب "النَّهي عن ضرب الوجه" (2612) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
قال النَّووي في "شرح مسلم": "قال العُلماء: هذا تصْريح بالنَّهي عن ضرب الوجه؛ لأنَّه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يُبطلها ضربُ الوجه، وقد ينقصها، وقد يُشَوِّه الوجه، والشَّيْن فيه فاحش؛ لأنَّه بارز ظاهر لا يُمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شَيْن غالبًا، ويدخل في النَّهي إذا ضرب زوجتَه أو ولدَه أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجْه".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وظاهِرُه التَّحريم، ويؤيِّدُه حديث سويد بن مقرن الصَّحابي: "أنَّه رأى رجلاً لطم غلامه، فقال: أوَما علمت أنَّ الصورة مُحترمة؟!"؛ أخرجه مسلم وغيره".
وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ الحديث المذْكور لا يختص بألعاب القوى فقط، وإنَّما هو عام يشملها ويشمل غيرها.
ولمزيد فائدة؛ راجع الفتويين: "حكم رياضة كمال الأجسام"، و فتوى التالية للشيخ ابن باز "ما هو حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة".
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: