يصلون كل أوقاتهم بالتيمم
منذ 2006-12-01
السؤال: هنالك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة مرات ولم
تُجْدِ نصيحتي لهم؛ هل تجوز صلاتهم بهذه الطريقة؟
الإجابة: التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي؛ كأن يكون
عادمًا للماء، أو يكون معه قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه، فيبقى الماء
لحاجته ويتيمَّم، والحالة الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء
مع وجوده لمرض يمنعه من استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء في
حالة المرض؛ فإنه يتيمم في هذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم
مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ
الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6].
فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء أو يشق عليه.
الحالة الثانية: إذا كان ليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته أو لطهوره.
أما إذا تيمم من غير عذر شرعي؛ بأن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله؛ فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته؛ لأنه صلى بغير طهور؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [رواه الترمذي في "سننه"] ولأن الله شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة بالصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة على التيمم.
فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، مادام أنهم يفعلون هذا من غير عذر؛ فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ، رواه أحمد والترمذي وصححه.
فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء أو يشق عليه.
الحالة الثانية: إذا كان ليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته أو لطهوره.
أما إذا تيمم من غير عذر شرعي؛ بأن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله؛ فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته؛ لأنه صلى بغير طهور؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [رواه الترمذي في "سننه"] ولأن الله شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة بالصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة على التيمم.
فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، مادام أنهم يفعلون هذا من غير عذر؛ فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ، رواه أحمد والترمذي وصححه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: