تكرار الطلقات

منذ 2015-04-20
السؤال:

رجُلٌ كتَب لزوجتِه في ورقة: أنت طالق طالق طالق - ثلاثَ مرَّات - بعد مشاجرة بيْنهم، ولم يتلفَّظ بقوْل الطَّلاق، إنَّما كتَبَه في حُجْرةٍ في البيت وخرج وأعْطاها الورقة.

فهل تُحسب ثلاثًا أم واحدة أم ماذا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق حُكم الطَّلاق بالكتابة في الفتوى: "الطلاق عبر رسائل الجوال"، فلتُراجع.

أمَّا تكرار الطَّلاق ثلاثَ مرَّاتٍ، ففيه تفصيل:

فإن أراد بالتَّكرار توكيد اللَّفظ، فلا عِبرةَ له، وتُحسب طلقة واحدة؛ لحديث ابْنِ عبَّاس قال: "كان الطَّلاقُ على عهْد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأبي بكر وسنتيْنِ من خِلافةِ عُمر: طلاقُ الثَّلاث واحدة، فقال عمر بن الخطَّاب: "إنَّ النَّاس قدِ استعْجَلُوا في أمر قد كانتْ لَهُمْ فيه أناةٌ، فلو أمضيْناهُ عليهم، فأمْضاه عليهم"، وفي رواية أبي داود: "قبل أن يدخُل بِها جعلوهَا واحدةً".

أمَّا إن قصد بالتكرار إنْشاء طلقة جديدة مستقلَّة، فيقع الثَّلاث.

قال ابْنُ قُدامة في "المغني": إنْ قال: (أنت طالق طالق طالق)، وقال: أردت التَّوكيد، قُبِلَ منه؛ لأنَّ الكلامَ يُكَرَّر للتوكيد؛ كقوله عليه السلام: «فنِكاحُها باطل باطل باطل»؛ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا، لم يقع إلا واحدة ؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة؛ فلا يكن متغايرات". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام