اقتداء المفترض بالمتنفل
السَّلام عليْكم،
فاتتني صلاةُ العشاء، ودخلت والإمام بدأ يصلّي التَّراويح، فدخلتُ معه في الصَّلاة، وبعدما انتهى الإمام وسلَّم لم أسلِّم، وبقِيتُ جالسًا حتَّى قام للصَّلاة فقُمتُ، وبنيَّتي إكمال صلاةِ العشاء.
فهل طريقة صلاتي صحيحة؟ وإذا كانتْ غيرَ صحيحة فماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ اقتداء مَن يصلِّي العشاء بالإمام الَّذي يصلِّي التَّراويح أو غيرها من النَّوافل جائزٌ، على الرَّاجح من أقوال أهل العلم؛ لما رواه مسلمٌ عن جابر بن عبدالله: أنَّ معاذَ بن جبل كان يصلِّي مع رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - العشاء الآخِرة، ثمَّ يرجِع إلى قومِه، فيصلّي بهم تلك الصَّلاة، فتكون نافلةً لمعاذ - رضِي الله عنه - وفريضةً لقومه، ونيَّتهما مختلفة، وأقرَّهم النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - على ذلك.
وقد تنازع العلماء في اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال: فقيل: لا يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وقيل: يجوز وهو قول الشافعي وأحمد في رواية ثانية، وقيل: يجوز إذا دعت الحاجة، ولا يجوز لغير حاجة وهو الرواية الثالثة عن أحمد.
أمَّا صلاتُك بهذه الكيفيَّة التي ذكرت، فصحيحة؛ ولكن كان الأوْلى لك أن تصلِّي مع الإمام، فإذا سلَّم من الرَّكعتين، قُمتَ وأتْممْت صلاتَك منفرِدًا، ثمَّ تسلِّم، ثمَّ تلحق بالإمام في بقيَّة صلاة التَّراويح.
قال الرَّملي في "نهاية المحتاج": "وتَصِحُّ العِشاءُ خَلْفَ التَّراويحِ كما لَو اقْتَدى في الظُّهْرِ بالصُّبحِ، فإذا سَلَّم الإمامُ قَامَ لِيُتِمَّ صَلاتَهُ، والأوْلَى لَهُ إتْمامُها مُنْفَرِدًا، فإن اقْتَدَى بِه ثَانِيًا في رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِن التَّرَاويحِ، جَازَ، كَمُنْفردٍ اقْتَدَى في أَثْناءِ صَلاتِه بِغَيْرِه". اهـ.
قال الإمام النَّووي - رحِمه الله - في "المجموع": "ولو صلَّى العِشاء خلْف التَّراويح جاز، فإذا سلَّم الإمام قام إلى ركعتَيْه الباقيتَيْن، والأولى أن يُتمَّها منفردًا، فلو قام الإمام إلى أُخْرَيين من التَّراويح، فنوى الاقتِداء به ثانيًا في ركعتَيه، ففي جوازِه القولان فيمَن أحْرم منفردًا ثمَّ نوى الاقتِداء، الأصحُّ الصّحَّة". اهـ،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: