الحلف على السب
السلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
أريد الاستِفْسار عن بعْض الأشْياء التي تُحيِّرني، وهي:
1- أخطأتُ في يوم وقُلت لواحد من زملائي: "والله، أنت ما عندك دم"، ولكني لم أكن عصبيَّة، فقد كُنْتُ أقولُها بطريقة عادية، وقد ندِمْتُ على قولي هذا، والسؤال هُنا: هل يَجب عليَّ أن أصومَ ثلاثة أيَّام أم لا؟ ومتَى يَجب على الإنسان أن يصوم ثلاثة أيَّام عند الحلف؟
2- هل كريم الشَّمس يفطر الصَّائم؟
3- إذا كنتُ لا أصوم وأنا صغيرة وقد هداني الله بعد ذلك، فهل يَجب أن أعوِّض هذه الأيَّام بأن أصومها أم لا؟
أرجو أن تُجيبوني على استِفْساراتي؛ فإنَّني أريد أن يَرضى عني ربي فساعِدوني، وشكرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ قسمَكِ على وصْف هذا الشَّخص بما ذكرتِ ليْس من الأيمان التي يَلْزم فيها الكفَّارة؛ لأنَّه إن كنتِ صادقةً، أو غلَب على ظنِّك أنَّه بِهذه الصِّفة - فاليمين صحيح، وإنَّما يَجب عليْك التوبة والاستِغْفار من أجل سبِّه، وأمَّا إن كنتِ تَعلمين أنَّه ليس بتِلْك الصِّفة، ومع هذا حلفتِ عليْها، فهو بُهتان وكذِب، ويَجب عليْك التَّوبة أيضًا، ولا كفَّارة فيه كما سبق بيانُه في فتوى: "كفارة اليمين الغموس".
كل هذا إن كنتِ قد قصدتِ اليمينَ، أما إن كان كقولك "والله" من غير قصد، فليس بيمين؛ قال الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ} [المائدة: 89].
روى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: « »؛ وأخرج البخاري نحوه.
قال ابن كثير في تفسيره: "إنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ} أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها".
ولمعرفة الأيْمان الَّتي يَجب فيها الكفَّارة؛ راجِعي فتوى: "الكفارة والقضاء".
أمَّا الكريمات، فليستْ مبْطِلة للصِّيام، سواء كانت للشَّمس أم لغير ذلك؛ لأنَّها ليستْ أكلاً، ولا شرْبًا، ولا في معناهما.
أمَّا عدَم صيامِك وأنتِ صغيرة، فإن كان ذلك قبل البُلوغ، فلا شيءَ عليْك؛ لأنك غير مكلفة بالصوم، وأمَّا إن كان بعد البلوغ، فيجِب عليْك قضاء الصِّيام.
أمَّا قضاء الصَّلاة، فراجعي على موقعنا فتوى: "حكم قضاء الصلاة التي تُركت عمدًا".
ولمزيد فائدة راجعي استشارة: "كيف أشعر بالتوبة؟"، وننبِّهك أيتها الأخت إلى أن تعامل المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها لا يجوز إلا في حدود الضرورة والحاجة، وننصحك بمراجعة فتوى: "حدود التعامل بين الرجل والمرأة"،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: