حكم توسعة المسجد من جهة مقبرة بجواره

منذ 2015-05-21
السؤال:

هل يجوز بناء المسجد للتوسعة فوق المقبرة بسبب ضيق المسجد عن المصلين؟ 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المقبرة قديمة ولم يبق فيها أثر للميت، فيجوز حينئذ البناء عليها لحاجة المسجد، أما إن كان رفات الميت باقيا، فقد اختلف العلماء في الأعذار التي يجوز نبش القبور من أجلها، ونقل رفات الميت إلى مكان آخر وهم في ذلك ما بين موسع ومضيق، فمنهم من أجاز ذلك لما يتعلق به حق آدمي ولم يجزه فيما تعلق به حق الله، ومنهم من لم يجز ذلك إلا لضرورة، ومنهم من أجاز ذلك لغرض صحيح، فإذا أمكن توسيع المسجد من جهة أخرى غير جهة المقبرة فذاك، وإلا ففي نبشها لأجل ذلك خلاف.


أما البناء على القبور مع بقائها فلا يجوز، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: س: عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جداً قد ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبراً واحداً بجوار المسجد، وأراد أهل القرية توسيع هذا المسجد بحيث يدخل في المسجد القبر الظاهر وغيره، علماً أن المكان المذكور أنسب مكان لبناء المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ 
ج: يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد.
والله أعلم.