هل يلزم المصلي أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة؟

منذ 2015-05-29
السؤال:

هل يلزم عند التسليم آخر الصلاة أن أنوي بهذا التسليم الخروج من الصلاة؟ وهل صلاتي صحيحة إذا لم أفعل ذلك؟

الإجابة:

الحمد لله تعالى
لا يلزم المصلي أن ينوي بسلامه الخروجَ من الصلاة، فإن سلم بلا نية أجزأه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فإن لم ينو؛ فقال ابن حامد تبطل صلاته، وهو ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة؛ فاعتبرت له النية، كالتكبير.
والمنصوص عن أحمد  رحمه الله تعالى أنه لا تبطل صلاته، وهو الصحيح؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة، والسلام من جملتها، ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها، كتكبيرة الإحرام، ولأنها عبادة، فلم تجب النية للخروج منها، كسائر العبادات، وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح؛ فإن النية اعتبرت في الطرف الأول، لينسحب حكمها على بقية الأجزاء، بخلاف الأخير، ولذلك فرق الطرفان في سائر العبادات.

قال بعض أصحابنا: ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاة، فإن نوى مع ذلك الرد على الملكين، وعلى من خلفه إن كان إماما، أو على الإمام ومن معه إن كان مأموما، فلا بأس. نص عليه أحمد، فقال: يسلم في الصلاة، وينوي بسلامه الرد على الإمام؛ لما روى مسلم، عن جابر بن سمرة، قال: «كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده» وفي لفظ «إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» وروى أبو داود قال: « أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن يسلم بعضنا على بعض...».

وهذا يدل على أنه يسن أن ينوي بسلامه على من معه من المصلين، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال أبو حفص بن المسلم - من أصحابنا -: ينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وينوي بالثانية السلام على الحفظة والمأمومين، إن كان إماما، والرد على الإمام والحفظة، إن كان مأموما" انتهى من (المغني:1/ 326).
وقال النووي رحمه الله تعالى: "وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الخراسانيين لا يجب؛ لأن نية الصلاة شملت السلام، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف، قال إمام الحرمين: وهو قول الأكثرين.

(والثاني): يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ظاهر نصه في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي: وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة.
والصحيح الأول . قال الرافعي: وهو اختيار معظم المتأخرين، وحملوا نص الشافعي على الاستحباب" انتهى من (المجموع:3/ 457).
وينظر: (بدائع الصنائع:1/ 214).

وللمالكية قولان.
قال في (التاج والإكليل:2/ 219): "(وفي اشتراط نية الخروج به خلاف) ابن رشد: كما لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة والتحرم بها، فكذلك لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحلل منها، فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه لما تقدم من نيته؛ إذ ليس عليه أن يجدد الإحرام لكل ركن من أركان الصلاة ... ابن الماجشون: يلزم تجديد النية للخروج. ابن العربي: المعروف من المذهب خلاف هذا " انتهى.
والله تعالى أعلى وأعلم.