الوكالة في الأضحية

منذ 2015-08-22
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله، سؤالي هو كالتالي:

أنا شخصٌ عزب، مُقيم بتورينو الإيطاليَّة، وهنا لا أملك إمكانيَّة اللُّوجيستيكيَّة للقيام بسنَّة عيد الأضحى.

هل يَجوز أن أقوم بإرسال المال للمغرِب لشَخصٍ مُحتاج لكي يقومَ بالنَّحر بدلاً منِّي، ويستفيد هو وأبناؤُه من الأضحيَّة؟

الرَّجاء الإفادة، وفَّقنا الله لكلّ خير.

الإجابة:

فإن كان الحالُ كما ذكرتَ، مِن تعذُّر الذَّبح في البلد الَّذي تُقيم فيه، فيجوز لك أن ترْسِل نقودًا إلى مَن ذكرت؛ للنِّيابة عنك في شراء الأُضحية لك، وذبحها عنك، ثُمَّ تتصدَّق عليه بلحمِها، فهذا جائزٌ لا شيءَ فيه؛ لجواز التَّوكيل في الأُضحية، وعدم اشتِراط ذبحها في مكان المضحِّي.

أمَّا إن كنت تقصِد بإرسال النُّقود للتَّصدُّق بثمن الأضحيَّة، فهذا غير مجزئٍ عن الأُضحية؛ لأنَّ المقصود إراقة الدَّم، ولكن يكون المال صدقة.

قال صاحب "
بدائع الصنائع": "ومن شروطِها: ألاَّ يقوم غيرها مقامها، حتَّى لو تصدَّق بعين الشَّاة أو قيمتها في الوقْت، لا يجزيه عن الأُضحية؛ لأنَّ الوجوب تعلَّق بالإراقة، والأصل أنَّ الوجوب إذا تعلَّق بفعل معيَّن أنه لا يقوم غيره مقامه؛ كما في الصَّلاة والصَّوم وغيرهما". اهـ.

وراجع الفتوى: "
التصدق بثمن الأضحية"،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام