الصلاة خلف من يغيير حرفًا من الفاتحة

منذ 2015-09-08
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته.

أود أن أسأل: ما الحُكْم إذا صلَّيت مع أمّي جماعة وقالت: اهدِنا الصِّراط المستكيم؟

حيث إنَّها كانت تقولُ سابقًا: اهدنا الصِّراط المصطقيم، فعلَّمتُها الصَّواب وحاولت أن تقولَها؛ لكن نتَج معها "المستكيم".

لا أدْري إن قصدت القولَ أم لا، لكنِّي لا أدري أكانت صلاتِي باطلة أم لا؟ فاعتقدتُ بطلانَها وأعدتُ الصَّلاة، وعندما رأتْ أمّي منّي ذلِك غضِبت جدًّا، فقلتُ لها: إنَّ هذه مسألة صلاة، وإنَّ الموضوع مهمّ، ولكنِّي تجرَّأت وقلت بخوف: إنَّ الصَّلاة تبطل بتغْيير لحن يغيِّر المعنى بالفاتِحة.

أشعر أنّي تكلَّمتُ وأنا غير متأكِّدة من الحكم، وفعلتُ منكرًا أكبر منْه؛ أني أغضبتُ والدتي، مع الذِّكْر أني تكلَّمت معها بأدب.

أرجوك يا شيخ قل لي ما الصَّواب؟

وبنفْس المناسبة أودّ أن أسأل عن صلاتِي مع أمي، حيث إني أُجيد القِراءة أكثر منها، بيْنما هي تُخطئ أحيانًا بالتِّلاوة، ولا تُجيد أحكام التَّجويد، فأشعُر أني غيرُ مرْتاحة بالصَّلاة؛ لكنَّ أمّي تُحب أن تكون "الإمام"، وأخاف أن أزعجها وأكون عققْتُها - والعياذُ بالله - إذا طلبتُ منها أن أكون مكانَها.

أجيبوني جزاكم الله خيرَ جزاء، ورزقَكُم الجنَّة.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالأفضل أن يؤمَّ في الصَّلاة الأقرأُ للقُرآن، وإن كان أنقصَ فضلاً أو سنًّا، فإنِ استووْا في القِراءة، فأفقههم.

قال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -:
«يؤمُّ القوم أقرؤُهم لكِتاب الله، فإن كانوا في القِراءة سواءً، فأعلمُهم بالسنَّة، فإن كانوا في السنَّة سواءً، فأقْدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهِجْرة سواءً، فأقْدمهم سلمًا»؛ رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري.

وروى البخاري عن ابْنِ عُمر قال: "لمَّا قدِم المهاجرون الأوَّلون العصبة - موضع بقباء - قبْل مقدم رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - كان يؤمُّهم سالم مولَى أبي حُذَيْفة، وكان أكثرَهم قرآنًا".

وروى البخاريُّ عن عمرو بن سلمة مرفوعًا:
«فإذا حضرتِ الصَّلاة، فليؤذِّن أحدُكُم، وليؤمّكم أكثرُكُم قرآنًا».

وروى مسلم عن أبي سعيدٍ الخُدْري قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -:
«إذا كانُوا ثلاثةً فليؤمّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤُهم».

قال أبو العباس القرطبي في
"المفهم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": " «وليؤمّكم أكثرُكم قرآنًا»: ومحمله على أنَّه إذا اجتمع جماعةٌ صالِحون للإمامة، فكان أحدهم أكثر قرآنًا، كان أحقَّهم بالإمامة؛ للمزيَّة الحاصلة فيه، فلو كانوا قدِ استظهروا القُرآن كلَّه، فيترجِح مَن كان أتقنَهم قراءة، وأضبطَ لها، وأحسن ترتيلاً؛ فهو الأقْرأ بالنسبة إلى هؤلاء".

أمَّا إمامة مَن يلحن في قراءة الفاتحة، فيغيّر المعنى أو يبدل الحروف، كمَن يبدِل التَّاء طاءً، أو الكاف قافًا، أو العكس - فهذا لا يصلِّي إلاَّ بمثلِه؛ لأنَّ صلاتَه لنفسِه صحيحة، إنْ لم يمكنْه التعلّم، فإنْ صلَّى بمَن يُحسن القراءة، فأكثرُ أهل العلم لا يصحِّحون صلاةَ مَن اقتدى به، وأبطلَ أبو حنيفة ومالك صلاةَ العاجِز عن التعلُّم أيضًا، إذا وجد مَن يصلي خلفه ممَّن يحسن القراءة.

قال الإمام النووي في "
المجموع": "إذا صلَّى القارئ خلْف أميّ، بطلت صلاة المأموم وصحَّت صلاة الإمام، وكذا المأمومون الأميّون كما قدَّمناه، هذا مذهبُنا ومذهب أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: تبطُل صلاة الإمام والمأموم، والقارئ والأمي؛ لأنَّه أمكنه الصَّلاة خلف قارئٍ، فبطلت صلاته لترك قراءةٍ قدَر عليْها، واحتجَّ أصحابُنا بأنَّه اقتدى بِمن لا يجوز اقتداؤُه، فلم تبطُل صلاة الإمام بسبب اقتِداء المأموم، إذا لحَن في القِراءة كُرِهت إمامتُه مطلقًا.

فإن كان لحنًا لا يغير المعنى؛ كرفْع الهاء من "الحمد لله"، كانتْ كراهة تنزيه، وصحَّت صلاتُه وصلاة مَن اقتدى به، وإن كان لحنًا يغيِّر المعنى؛ كضمّ التَّاء من "أنعمت"، أو كسرها، أو يبطله بأن يقول: "الصراط المستقين"، فإن كان لسانه يُطاوعُه وأمكنَه التعلُّم، فهو مرتكِب للحرام، ويلزمه المبادرة بالتعلّم، فإن قصَّر وضاق الوقت، لزِمه أن يصلي ويقضي، ولا يصحّ الاقتداء به، وإن لم يطاوعْه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلُّم فيه، فصلاة مثلِه خلفه صحيحة، وصلاة صحيح اللّسان خلفَه كصلاة قارئٍ خلف أمي، وإن كان في غير الفاتِحة، صحَّت صلاتُه وصلاةُ كلِّ أحد خلْفَه؛ لأن ترْك السورة لا يبطل الصَّلاة، فلا يمنع الاقتداء". اهـ. مختصرًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"مجموع فتاوى": "وأمَّا مَن لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلِّي خلفَه إلاَّ مَن هو مثله، فلا يصلّى خلف الألثغ الَّذي يبدل حرفًا بحرف إلاَّ حرف الضَّاد، إذا أخرجه مِن طرف الفم، كما هو عادة كثير من النَّاس، فهذا فيه وجهان: منهم مَن قال: لا يصلَّى خلفه، ولا تصحّ صلاته في نفسه؛ لأنَّه أبدل حرفًا بِحرف؛ لأنَّ مَخرج الضَّاد الشِّدْق، ومخرج الظَّاء طرف الأسنان، فإذا قال: "ولا الظَّالّين" كان معناه ظلَّ يفعل كذا، والوجْه الثاني: تصحّ، وهذا أقرب؛ لأنَّ الحرفين في السَّمع شيءٌ واحد، وحسّ أحدِهِما من جنس حسِّ الآخَر؛ لتشابُه المخرجين، والقارئ إنَّما يقصد الضَّلال المخالف للهُدى، وهو الَّذي يفهمه المستمع، فأمَّا المعنى المأْخوذ مِن "ظلَّ"، فلا يَخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفَين المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا، كإبْدال الرَّاء بالغَين؛ فإنَّ هذا لا يحصل به مقصودُ القراءة".

وفرَّق الشيخ العثيمين في "الشَّرح الممتع" بينَ مَن يستطيع التعلُّم وبين مَن لا يستطيع، فمنع من الصلاة خلف الأول دون الثاني، فقال: "وإن قدر على إصلاحِه لم تصحَّ صلاتُه"؛ أي: إن قدر الأمّي على إصلاح اللَّحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه، فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدِر، فصلاتُه صحيحة، دون إمامتِه إلاَّ بمثله، ولكنَّ الصَّحيح: أنَّها تصح إمامته في هذه الحال؛ لأنَّه معذور لعجزه عن إقامة الفاتحة؛ وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ويُوجد في بعض البادية مَن لا يستطيع أن ينطِق بالفاتحة على وجْه صحيح، فربَّما تسمعه يقرأ "أهدنا"، ولا يمكن أن يقرأ إلاَّ ما كان قد اعتاده، والعاجز عن إصْلاح اللَّحن صلاته صحيحة، وأمَّا مَن كان قادرًا، فصلاته غير صحيحة، إذا كان يحيل المعنى".

فالواجب على السَّائلة الكريمة أن تنصح لوالدتِها بلُطْف ولين، وأن تبيِّن لها أنَّ النَّبيَّ خصَّ بالإمامة الأجْودَ قِراءة والأكثر حفظًا، وهو الَّذي تكون قراءتُه تامَّة، يخرج الحروف من مخارجها، ويأتي بها على أكْمل وجه.

أما إعادتكِ للصلاة خلفها، فقد مرّ من قال به من أهل العلم،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام