والدتي توفيت، وأريد أن أعمل لها عقيقة ..
منذ 2006-12-01
السؤال: والدتي توفيت، وأريد أن أعمل لها عقيقة، وعند الاستفسار من أحد الأئمة
في أحد المساجد ببغداد؛ قال: إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت؛ ما
حكم الشرع في هذا؟
الإجابة: العقيقة لا تشرع للميت، وإنما تشرع عند الولادة في اليوم السابع من
ولادة الإنسان، يشرع لأبيه أن يعق عن هذا الولد، سواء كان ذكرًا أم
أنثى، لكن الذكر له عقيقتان، وللأنثى عقيقة واحدة، تذبح في اليوم
السابع، ويؤكل منها، ويتصدق، ويهدى، ولا حرج على الإنسان إذا ذبح في
اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه، وأن يتصدق بالباقي، فيجمع
بين هذا وهذا.
وإذا كان الإنسان غير غني، وعق عن الذكر بواحدة؛ أجزأه ذلك.
قال العلماء: وإذا لم يمكن في اليوم السابع؛ ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يمكن؛ ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يمكن؛ ففي أي يوم شاء. هذه هي العقيقة.
وإذا كان الإنسان غير غني، وعق عن الذكر بواحدة؛ أجزأه ذلك.
قال العلماء: وإذا لم يمكن في اليوم السابع؛ ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يمكن؛ ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يمكن؛ ففي أي يوم شاء. هذه هي العقيقة.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: