اقتضت ظروف العمل الجمع والقصر ..
منذ 2006-12-01
السؤال: أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية، وكانت هذه المهمة مؤقتة، واقتضت
ظروف العمل الجمع والقصر أحيانًا كثيرة، وقد مضى الآن علينا في هذه
المهمة ما يقارب شهرًا ونصف شهر، ونحن مستمرون على حالتنا هذه، مع
العلم بأننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة، وأيضًا لم
نتمكن من أداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة، مع العلم أن العدد الذي
يجب أن تقام به صلاة الجمعة كاف، أفيدونا: هل نعتبر في هذه المدة
مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر أم لا؟ وإذا بقينا مدة طويلة؛ هل
يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه؟
الإجابة: إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ
ثمانين كيلو فأكثر، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي، ولم تنووا الإقامة
أكثر من أربعة أيام؛ فلا بأس أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين.
أما الجمع بين الصلاتين؛ فلا ينبغي لكم؛ لأنكم لستم في حالة سير، بل أنتم في حالة إقامة؛ فلا ينبغي الجمع إلا لمن جدَّ به السير، أما المسافر النازل؛ فإنه يصلي كل صلاة في وقتها؛ قصرًا بلا جمع، هذه هي السنة.
أما صلاة الجمعة؛ فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرت، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم ولم تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنها لا تلزمكم صلاة الجمعة؛ لأنكم مسافرون، لكن إذا أقيمت قريبًا من محل عملكم في البلد؛ فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين، ولا تنعزلوا، ولتحصلوا على الثواب.
وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام، أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل أربعة أيام؛ فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة أربعًا، ولا يجوز لكم القصر؛ لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، وأنتم مقيمون؛ فيجب عليكم ما يجب على المقيمين، والله تعالى أعلم.
أما الجمع بين الصلاتين؛ فلا ينبغي لكم؛ لأنكم لستم في حالة سير، بل أنتم في حالة إقامة؛ فلا ينبغي الجمع إلا لمن جدَّ به السير، أما المسافر النازل؛ فإنه يصلي كل صلاة في وقتها؛ قصرًا بلا جمع، هذه هي السنة.
أما صلاة الجمعة؛ فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرت، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم ولم تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنها لا تلزمكم صلاة الجمعة؛ لأنكم مسافرون، لكن إذا أقيمت قريبًا من محل عملكم في البلد؛ فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين، ولا تنعزلوا، ولتحصلوا على الثواب.
وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام، أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل أربعة أيام؛ فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة أربعًا، ولا يجوز لكم القصر؛ لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، وأنتم مقيمون؛ فيجب عليكم ما يجب على المقيمين، والله تعالى أعلم.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: