ميراث أهل الزوجة

منذ 2015-12-04
السؤال:

توفِّيت زوجتي وتركتْ لي ثلاثة أطفال (ولدًا وبنتين)، ما حكم ميراث أهل زوجتي؟ وما هي حقوقُهم الشَّرعيَّة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالسَّائل الكريم لم يحصُر لنا الأهْل كي يتسنَّى لنا معرِفة الورَثة، وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّ ميراث هذه الزَّوجة ينحصِر في الزَّوج والولَد والبنتَين.

وإن كان لها والِدانِ، فسيرِثُ كلٌّ منهما السُّدُس.

أمَّا إخوة الزَّوجة، فمحجوبون بالأب، وبوجود الفرْع الوارِث.


وبذلك يكون تقْسيم التَّركة كالتَّالي:
للزَّوج الرُّبع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12].

وللوالِدين، لكلِّ واحدٍ منهُما السدُس؛ لوجود الفرْع الوارث؛ قال تعالى: {
وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

والباقي يقسَّم على أربعة أسهُم، فيأخذ الذَّكر سهمَين، والبنتانِ لكلِّ واحدة منهما سهم؛ كما أمر تعالى: {
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام