الطلاق بالكتابة
فضيلة الشيخ/ حفظكم الله ورعاكم والمسلمين أجمعين:
أرسل لكم سؤالي هذا، وكُلِّي أمل في الله ثُم فيكم بأن يكونَ الردُّ في أسرع وقت؛ لِما للموضوع من أهمية لديَّ، وهو كالآتي:
حَصَل بيني وبين زوجتي - أُم أبنائي - خِلافٌ، وهي عند أهلها، وهي حاملٌ في شهْرها السادس، وعندما اشتدَّ غضَبي وحُرقتي لسفَرِها مع أهلها مِنْ غير إذني، ولِعدم ردِّها على اتِّصالاتي، أرسلْتُ لَهَا رسالةً نصيَّة عبر الجوال، نصُّها: (اعتبري نفسك طالق)، ولَمْ تردَّ أيضًا، فأرْسلْتُ لها نفس الرسالة السابقة على جوال والدتها؛ لأَتَأَكَّد مِنْ وصُولها لها، وقراءتها للرسالة؛ لتَتَأَدَّب، ونيَّتي ليست الطلاق.
وتدخَّل أخيرًا أخوها للإصلاح بيننا، وحدَّثتها بالهاتف، وتَمَّ الصُّلْح بيننا.
أما سؤالي فهو: هل وقَع الطلاق؟ وهل لي أن أُراجعها؟ وهل يلزم ذلك عقْدٌ جديدٌ؟ وما هو المترتب عليَّ؟
هي الآن عند أهلها، وأنا في انتظاركم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنْ كان الحال كما ذكرْتَ: أنك كتبْتَ رسالة عبر الجوال لزوجتك تُخبرها أنها طالق، ولكن نيَّتك لَم تنْعقدْ على الطلاق، ولم تقصدْه، وإنما قصَدتَ بذلك التأديب - فإنَّ الطلاق لا يقع؛ لأنَّ كتابة الطلاق ليستْ مِنْ باب الطلاق الصريح، وإنما هو طلاق بالكناية، فيلزمها نيَّة الطلاق، وحيث إنك لَم تنْوِ، فلا يقَعُ الطلاق.
وراجع على موقعنا الفتويين: "الطلاق عبر رسائل الجوال"، و"تكرار الطلقات"،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: