آيس أرضعت ابن بنتها فظهر لها لبن

منذ 2016-01-15
السؤال:

سافرَتْ أُختي إلى الهند للعلاج، وتركتْ ابنها وهو ابن سنة واحدة عند أمها (أمي)، وكان إذا بكى ألْقَمَتْه ثديها، ومكثتْ على ذلك شهْرًا، ولَم تَظُن أن هناك لبنًا يَخرج للطفل، ثم تبَيَّن لها أن هناك لبنًا، ولا تعرف هي متى بدأ اللبنُ بالخروج، ولا كميته، إلا أنَّ الطفل كان إذا التَقَمَ ثدْيها يرضع حتى ينام أو يسكت، فما الحكم؟

وهل هذه رضاعة تتعلَّق بها كافَّة أحكام الرضاع؟ وهل يجوز له أن ينكحَ من بنات خالاته أو لا؟ هل هو خالٌ لهم بالرضاعة فيجوز أن يظهرْن عليه أم لا؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد ذَهَب جُمهور العلماء - الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة - وهو قول عند أحمد، إلى أن لبن المرأة ينشر الحُرْمة مُطلقًا، ولو من غير حملٍ، بل ولو من غير وطء، وقد صوَّب هذا القول المرداوي في "الإنصاف"، وصحَّحه ابن قُدامة في "المغني"؛ حيث قال: "فصل: وإذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً، نشر الحرمة في أظهر الرِّوايتَيْن، وهو قول ابن حامد، ومذْهب مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكل من يحفظ عنه العلم؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خُلِقتْ لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد.

 والرِّواية الثانية: لا ينشر الحُرمة؛ لأنه نادر لَم تجْرِ العادة به لتغْذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، والأول أصحُّ". اهـ.

 وراجعي تفصيل ذلك في فتوى: "حكم الرضاعة بهرمون إدرار الحليب"

 وعليه؛ فاللبن الذي رضعه ابن أختك من جدّته ينشر الحُرمة كسائر أنواع الرضاع إن كان أكثر من خمس رضعات.

ويكون ذلك الطفل ابنًا لتلك المرْضعة، وبناتها (خالاته) أخوات له منَ الرضاع، فلا يحل له أن يتزوَّج بأي بنتٍ من بناتهن، أو بنات أبنائها (أخواله)، أو بنات بناتها؛ لأنه خال لهنَّ من الرضاعة.

 أما إذا وقَع الشك في عدَد الرضعات الذي نزل له فيها اللبن، فلا يثبت التحْريم؛ لأنَّ الأصل عدمه، فلا يزول إلا بيقين، وراجعي الفتوى: "الرضاعة المشكوك فيها"،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام