بنات الأخ من ذوى الأرحام، لا حظ لهن في الميراث
رجل تُوفِّي وله مال كثير، وليس له زوجة ولا أولاد، له أخت حية، وأخ متوفَّي، وللأخ ولدان وثلاث بنات.
من يرث في هؤلاء؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان ورثة المتوفَّي محصورين فيما ذُكر، فيكون نصيب أخته نصفَ ماله؛ لقوله – تعالى -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:الآية176].
وأما النصف الباقي: فيقسم بين ولدَيْ أخيه المتوفَّي الذكور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «
»؛ متفق عليه من حديث ابن عباس.أما بنات الأخ الثلاث، فلا حظ لهن في الميراث؛ لأنهن من ذوى الأرحام، ولا ميراث لهن مع أصحاب الفروض والعصبات بإجماع المسلمين.
وعليه؛ فتكون المسألة من أربعة أسهم: للأخت الشقيقة سهمان، والسهمان الآخران لابْنَي الأخ الذكور، لكل واحد منهما سهم،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: