هل على الذهب المستعمل زكاة؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل على الذهب المستعمل زكاة؟
الإجابة: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة للتزين
والتحلي به على قولين:
القول الأول، وهو قول الجمهور: أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال؛ فهو كالثياب والدواب المستعملة. وهذا قول جماعة من الصحابة.
والقول الثاني: أن فيه الزكاة؛ أخذًا بالعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب، ولأدلة خاصة وردت في ذلك، رأى أهل هذا القول صحتها.
والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، ومن أراد الاحتياط ودفع الزكاة عن الحلي المستعمل؛ فهذا أحسن.
القول الأول، وهو قول الجمهور: أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال؛ فهو كالثياب والدواب المستعملة. وهذا قول جماعة من الصحابة.
والقول الثاني: أن فيه الزكاة؛ أخذًا بالعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب، ولأدلة خاصة وردت في ذلك، رأى أهل هذا القول صحتها.
والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، ومن أراد الاحتياط ودفع الزكاة عن الحلي المستعمل؛ فهذا أحسن.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: