ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت
رجل مات وترك بنتًا واحدة وزوجة، وله أختان شقيقتان، وأخ من الأم.
ما نصبب الزوجة؟ وما نصيب البنت؟ وما نصيب بقية الإخوة؟ وهل يرثون جميعًا أم لا؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن لم يكن للميت ورثة غير المذكورين، فيكون تقسيم التركة كالتالي:
للزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله – تعالى -: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].
وللبنت النصف فرضًا؛ لقول الله - تعالى -: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
وما بقي من التركة, يكون للأختين الشقيقتين بالتساوي بينهما تعصيبًا مع الغير؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ واستدل بما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".
أما الأخ لأم، فمحجوب بالفرع الوارث، وهي بنت المتوفى، وقد أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرًا كان أو أنثى، قاله ابن المنذر في كتاب "الإجماع"،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: