تزجيج الحاجبين
هل صحيح أنّ هناك فرقًا بين نمص الحاجبين للمرأة و تزجيجهما – أي: تهذيبهما من الطّرفين -؟
و هل صحيح أنّ الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - لعن النامصات والمتنمّصات، ولم يلعن الزجّاجات؟
أثابكم الله عنّا خير إثابة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر أن تزجيج الحاجبين نوع من أنواع النمص؛ لأن النمص: نتف شعر الحاجب بالمنماص، فيدخل فيه أخذه كله، أو بعضه، أو طرفيه، أو غير ذلك.
وقد دلّت الأدلة الشرعية على تحريم أخْذ شيءٍ من الحاجبَين؛ لما ثبت عن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنْه - في "الصَّحيحَين" أنَّه قال: «
».وقال: "ما لي لا ألعَنُ مَن لعن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو في كتاب اللَّه؛ قال اللَّه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]".
وروى أبو داود في سُنَنِه عن ابن عباس - رضِي الله عنْهُما - قال: «
».قال أبو داود: وتفسير الواصِلة: التي تصِل الشَّعر بشعر النِّساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنَّامصة: التي تنقش الحاجِبَ حتَّى ترقَّه، والمتنمِّصة: المعمول بها.
والواشمة: التي تجعل الخِيلان (جمع خال) في وجهِها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها.
قال الحافظ في "الفتح": "والمتنمِّصة: التي تطلب النماص، والنَّامصة: التي تفعله، والنماص: إزالة شعر الوجْه بالمنقاش، ويسمَّى المنقاش منماصًا لذلك، ويقال: إنَّ النماص يختصُّ بإزالة شعر الحاجبين لترقيقِهما وتسويتهما".
وذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم النَّمص، قليلِه وكثيرِه؛ استِدْلالاً بحديث ابن مسعود وابن عبَّاس، وهو المعتمَد عند الحنابلة كما قال ابن مفلح في "الفروع": "ويحرم نمص".
وقال ابن قدامة في "المغني" بعد ذكر حديث ابن مسعود: "فهذه الخصال محرَّمة؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعن فاعِلَها، ولا يجوز لعْنُ فاعل المباح".
وعليه، فلا يصح الجزم بأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – لم ينه عن تزجيج الحاجبين؛ لأته نهى عن النمص وهو يشمل التزجيج وغيره،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: