اجتماع العيد والجمعة

منذ 2016-10-06
السؤال:

السلام عليكم،،،

قرأت فتوى للجنة الدائمة:

إذا جاء العيد يوم الجمعة، فمن يصلي العيد، لا يصلي الجمعة، والمسجد الذي يصلي فيه صلاة العيد، لا يُرفع أذان الظهر فيه، أين الدليل على عدم رفع الأذان؟

 

قد أفتت اللجنة الدائمة بعد أن استعرضت اللجنة في بداية الفتوى مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة حول الموضوع خلصت إلى ما يلي:

(فتوى رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ)

- من حضر صلاة العيد، فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة، فهو أفضل.

- من لم يحضر صلاة العيد، فلا تشمله الرخصة، ولذا؛ فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عددًا تنعقد به صلاة الجمعة، صلاها ظهرًا.

- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم؛ ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرًا.

- من حضر صلاة العيد وَتَرَخَّصَ بعدم حضور الجمعة، فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.

- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. اهـ.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن الأصل في يوم الجمعة هو الأذان والإقامة لصلاة الجمعة، وليس الظهر؛ لأن الجمعة حلت محل الظهر، فلا يقام ولا يؤذن إلا لصلاة الجمعة في ذلك الوقت.

فإذا وافقت صلاة الجمعة يوم العيد سقط وجوبها لمن صلى العيد؛ فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال: «من شاء ان يصلي فليصل»؛ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مُجمِّعون»؛ رواه أبو داود وابن ماجه.

وقد سئل الشيخ العثيمين فيما إذا وافق العيد يوم الجمعة وحضر إمام المسجد وصلى بالمأمومين صلاة الظهر بدون خطبة، فما الحكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: "الواقع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء - رحمهم الله - والقول الراجح الذي دلت عليه السنة: أن الناس يصلون صلاة العيد في مصلى العيد، وأن الإمام يقيم صلاة الجمعة في مساجد الجمعة، ويقول الإمام في خطبة العيد من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعة، ويصلي في بيته صلاة الظهر، ولا يقام في البلد إلا الجمعة فقط، فالآن نقول إذا وافق الجمعة يوم العيد، تصلي صلاة العيد ولا بد، ومن حضرها، فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الإمام، أو يصلى في بيته ظهرًا.

ثانيًا- يجب إقامة الجمعة في البلد، فمن حضرها، صلى جمعة، ومن لم يحضرها، فإنه يصلي في بيته.

ثالثًا- لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم؛ لأن الواجب في المساجد الجمعة، فلا تقام صلاة الظهر، هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة". اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في "الفتاوى الكبرى" (2 / 364) -:

"إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع؛ للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة، لما صلى بهم العيد.

والقول الثالث - وهو الصحيح -: أن من شهد العيد، سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اجتمع في يومه عيدان، صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: « أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مُجَمِّعُونَ».

وأيضًا - فإنه إذا شهد العيد، حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط.

فإذا حُبِسُوا عن ذلك، عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم". اهـ.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام