حكم الطلاق بالنية

منذ 2018-05-10

حكم من نوى الطلاق أو حدث نفسه بالطلاق.

السؤال:

فضيلة الشيخ! لو أن إنساناً نوى الطلاق، هل يقع الطلاق؟

الإجابة:

إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدَّث نفسه أنه يطلق؛ فإنه لا يقع الطلاق، لو قال: سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم؛ ولكنه عدل عن هذا، فلا طلاق، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفُسَها، ما لم تعمل، أو تتكلم»؛ رواه الشيخان، وهذه نعمة من الله، هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن.

أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يُبْتلى بالوسواس في أهله، فتجده يُطَلِّق زوجته غصباً عليه، حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلتَ: إن فتشتُ الكتاب فامرأتي طالق، حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء، وهذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»؛ أبو داود وابن ماجه وأحمد، والإغلاق معناه: أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية