القضاء شاكًا في إبطال الصوم في رمضان
حكم لمن أنزل في نهار رمضان بلمس امرأة أجنبية. وهل يكيفه قضاء ذلك اليوم؟
ما الحكم لمن أنزل في نهار رمضان بلمس امرأة أجنبية، ثم قضي ظانًا أنه أثم لأنه فعل حرامًا، هل يجبر هذا اليوم أم يصوم مرة أخرى، علمًا بأنه قد دخل رمضان آخر؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فمما لا شك فيه أن تعمد الإنزال في نهار رمضان مبطل للصوم في قول أكثر أهل العلم - خلافًا لأبي محمد بن حزم – واستدل الجمهور بِمَا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قال الله – تعالى -: إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» الحديثَ.
معلومٌ أن الإنزال من الشهوة التي يجب الكف عنها في نهار رمضان، وكونها بسبب مسّ امرأة أجنبية معصية أخرى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»؛ رواه البخاري عن أبي هريرة، وعنه عند مسلم: «إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم».
إذا تقرر هذا؛ فالواجب على الأخ السائل قضاءُ ذلك اليوم، وليس عليه كفَّارة على الرَّاجح من قولَي أهل العلم؛ لعدم وُرود الدَّليل الموجِبِ لها، والأصْلُ براءةُ الذِّمَّةِ.
كما يجب عليه التَّوبَة النصوح الصَّادِقَة من تعمد إبطال الصوم الذي هو كبيرة من أكبر الكبائر، والتوبة من مسّ امرأة أجنبية لا تحل له، فهو ممَّا يُغْضِب الله جلَّ وعلا.
وليكثر من الأعمال الصالحة والقُرُبَاتِ والطاعات؛ قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].
والذي يظهر من كلام السائل الكريم أنه قضى ذلك اليوم، وكونه ظن أن القضاء بسبب معصية مس المرأة لا يوجب عليه القضاء مرة أخرى،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: