أجامع زوجتي ليل رمضان وأنام دون أن أغتسل
اجامع زوجتي في مساء رمضان وانام دون الاغتسال من جنابتي واستيقظ بعد اذان الفجر فهل يصح صيامي ام علي كفاره
اجامع زوجتي في مساء رمضان وانام دون الاغتسال من جنابتي واستيقظ بعد اذان الفجر فهل يصح صيامي ام علي كفاره
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعدَ طلوع الفجر لا يُؤثّر في صحَّة الصيام، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الأئمَّة الأربعة، وأهل الظاهر، وهو مذهب عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، وزيدٌ، وأبو الدرداء، وأبو ذرٍّ، وابنُ عُمَرَ، وابنُ عباس، وعائشة، وأم سلمة، رضي الله عنهم جميعًا.
ولا فرقَ بين تأخير الغُسْلِ عمدًا أوْ سهوًا، أومن جماع أو احتلام ؛ لما ورد عن عائشةَ وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما – «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصبح جُنُبًا من جماعٍ ثم يغتَسِلُ ويصوم»؛ متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي.
وروى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود وغيرهم عن عائشة أنَّها قالت: إن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على الباب - وأنا أسمع -: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا، وأنا أريد الصيامَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وأنا أُصبح جُنُبًا وأنا أريد الصيام، فأغْتسِلُ وأصوم» فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا! قد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي».
قال الحافظ في "الفتح": قال القرطبي: "في هذا فائدتان:
إحداهما: أنه كان يُجامع في رمضان ويؤخِّرُ الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.
الثانية: أن ذلك كان من جِماعٍ لا منِ احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم إذِ الاحتلامُ من الشيطان، وهو معصوم منه" انتهى.
وكذلك يصحُّ صيام منِ انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ قال الإمام مالك كما في "المدونة": "إن رأتِ المرأة الطُّهْرَ قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامُها مجزئ عنها".
وقال النوويُّ رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ هذه الأَمْصَار على صِحَّة صوْم الْجُنُب, سواءٌ كَان من احتِلام أَو جماعٍ ... وَإِذَا انقطع دم الحائض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجر قَبْل اغْتِسَالهما صحَّ صَوْمُهمَا، وَوَجَبَ عليهِمَا إتمامُه, سَوَاء تركت الغُسْل عَمْدًا أَو سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ، كَالْجُنُبِ. هَذَا مَذهبُنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة، إِلا مَا حُكِيَ عن بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا" اهـ.
وعليه؛ فيجوزُ تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: