طلاق الحائض
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أما طلاق الغضبان، فإن الغَضَبَ لا يَمنع وقُوع الطلاق مُطلقاً كما يَعتقد كثيرٌ من النَّاس، ولكن مِنهُ ما يَقَع معهُ الطَّلاق، وهو ما كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده.
ومنه ما يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون - فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.
ومنه مرحلة متوسطة لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله فهذا مَوْضِع نَظَر، والأَدِلَّةُ تدل على عدم نفوذ أقواله؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق))، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.
أما الطلاق في الحيض فلا يقع وهو مذهب شيْخِ الإسلام ابن تيمية، وقولُ أبِي مُحمَّد بن حزم، كما في "المحلَّى"، وقول ابن القيِّم، كما في "الزاد".
عليه،، الطلاق الذي قاله زوجك لا يقع سواء لشدة غضبه، أو لكونه طلاقًأ بدعيًا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: