هل يصلح الزوج وكيلاً عن ولي المرأة
السلام عليكم اريد الزواج واسكن في المانيا والعروس في اوربا وليّها بعيد واتصل هاتفيآ واعطاني وكالة العروس وقرأنا الفاتحة كيف اعقد القران وانا وكيل نفسي و وكيل العروس اقصد ما هي الصيغة المطلوبة هل اقول زوجت نفسي فلانة واجيب نفسي قبلت ام ماذا انا في حيرة جزاكم الله خيرآ
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أمَّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فيصح عقد الزواج بتوكيل ولي الزوجة لغيره في إتمام العقد، فالنكاح ينعقد بالإيجاب والقبول الصادرين من الزوج وولي المرأة، أو وكيلهما، أو وكيل أحدهما، ولا تأثير لغيابه؛ لأن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها الوكالة؛ فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما.
غير أنه يجب على الولي أن يوكل رجلاً غير الزوج، أو يستأذن في أن يوكل الزوج غيره في الولاية؛ لأن جمهور الفقهاء على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا أن يأذن له الأصل وهو هنا ولي الزوجة.
والذي يظهر أنه يجوز إجراء عقد النكاح عن طريق الهاتف بحضور الشهود في مكالمة جماعية، أو عن طريق برامج الإنترنت، أو بالتوكيل كما سبق بيانه،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: